پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص346

باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) ‘ لا يبع حاضر لباد ‘ وزاد غير الزهري عن رسول الله ( ص ) ‘ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ‘ ( قال ) فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالحديث ولم يفسخ لأن في قوله ( ص ) ‘ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ‘ يتبين أن عقدة البيع جائزة ولو كانت مفسوخة لم يكن بيع حاضر لباد يمنع المشتري شيئا من فضل البيع وإنما كان أهل البوادي إذا قدموا بسلعهم يبيعونها بسوق يومهم للمؤنة عليهم في حبسها واحتباسهم عليها ولا يعرف من قلة سلعته وحاجة الناس إليها ما يعلم الحاضر فيصيب الناس من بيوعهم رزقا وإذا توكل لهم أهل القرية المقيمون تربصوا بها لأنه لا مؤنة عليهم في المقام بها فلم يصب الناس ما يكون في بيع أهل البادية ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وقد روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : لا يبع حاضر لباد .

وروى الشافعي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ‘ .

فكان أنس بن مالك وطائفة من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره ويمنعون أن يبيع حاضر لباد بكل حال وأن يشتري له .

ومنع آخرون من البيع دون الشراء . وذهب آخرون إلى أن هذا الحديث متروك وأن العمل به منسوخ وأنه يجوز للحاضر أن يبيع للبادي بكل حال . وكلا المذهبين غير صحيح ،