پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص324

باب بيع الغرر
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الغرر قال ونهى النبي ( ص ) عن ثمن عسب الفحل ولا يجوز بحال ‘ . أما بيع الفرد فنذكره من بعد .

قال الماوردي : وأما عسب الفحل الذي توجه النهي إليه : هو أجرة طرق الفحل ونزوه ، فجعلوا الأجرة هي العسب ، وقال آخرون وهو الصحيح أن عسب الفحل هو ماؤه الذي يطرق به الإناث وينزو عليها .

فإما أن يكون العسب هو الأجرة فلا يوضح ذلك لأن نهي النبي ( ص ) توجه إلى ثمن عسب الفحل . فلا يصح أن يعود النهي إلى الأجرة لأن الأجرة هي ثمن أيضا . وقد قال زهير بن أبي سلمى في شعره ما يدل على هذا القول وهو قوله :

( ولولا عسبه لرددتموه
وشر منيحة أيْر معار )

فإذا كان كذلك فقد حكي عن مالك وأبي ثور أنهما جوزا أخذ العوض على ضراب الفحل استدلالا بأن الضرورة تدعو إليه والعادة جارية به .

وهذا خطأ بل لا يجوز أخذ العوض عليه لنهي النبي ( ص ) عنه وروي أن قوما من بني كلاب أتوا رسول الله ( ص ) فنهاهم عن كراء عسب الفحل فقالوا يا رسول الله إنا نطرق إكراما فقال لا بأس به . ولأن المقصود من طرق الفحل إنزال مائه وإنزال الماء غير متحقق والعلوق منه غير متيقن وليس للاستدلال بالضرورة وجه ، لأن الضرورة لا تبيح محظورا وارتفاعها لا يحظر مباحا على أنه لا ضرورة بهم إلى الكراء لأن العرف جار بالعارية وإنما يتكسب بهذا دناة الناس وأرذالهم .

فصل :

فإذا ثبت هذا فقد حكى ابن أبي هريرة اختلاف أصحابنا في معنى هذا النهي على وجهين :