الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص262
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا اشترى شيئا فكسره أو قطعه ثم وجد به بعد الكسر أو القطع عيبا فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكسره أو يقطعه لاستعلام العيب كثوب قطعه قميصا .
والثاني : أن يكون كسره وقطعه لغير استعلام العيب ، فإن كان لغير استعلام العيب كثوب قطعه قميصا ثم وجده معيبا لم يلزم البائع أن يسترده معيبا وكان للمشتري أن يرجع بأرشه إلا أن يرضى البائع قبوله مقطوعا فلا أرش للمشتري ما لم يكن له فيه خياطة وإن كان لاستعلام العيب لم يخل ذلك من أحد أمرين :
إما أن يكون لفاسده قيمة أو لا فإن كان مما لا قيمة لفاسده كبيضة فاسدة مذرة أو جوزة فارغة أو بطيخة زائدة فللمشتري في مثل هذا أن يرجع بجميع الثمن لأن ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه .
وإن كان مما نقد قيمته كبيض النعام إذا تغير أو البطيخ إذا حمض أو الجوز واللوز إذا زنخ ، فينبغي أن يعتبر حال كسره فإنه لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مما لا يوصل إلى معرفة عينه إلا بمثله أو يكون أكثر فإن كان مما لا يوصل إلى معرفة عينه إلا بمثله فهل للمشتري أن يرده مكسورا أم لا على قولين : أحدهما : لا رد له لنقصه عما أخذه وله الرجوع بالأرش ، وهو أن يقوم صحيحا سليما وصحيحا معيبا ثم يرجع بما بينهما من الثمن لا من