پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص262

فصل :

وإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا يمكن حدوثه ، فجعل القول فيه قول البائع مع يمينه وألزم المشتري العيب ثم اختلفا في الثمن فتحالفا ورد المبيع على البائع فطالب المشتري بأرش العيب الذي حلف على حدوثه فليس له ذلك ويصير القول فيه قول المشتري مع يمينه ولا أرش عليه لأننا إنما جعلنا القول فيه قول البائع مع سلامة العقد في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته فوجب إذا انفسخ العقد أن يصير القول قول المشتري في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته .

مسألة :

قال المزني : ‘ وسمعت الشافعي يقول كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدا فلك رده وما بين قيمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكسورا وقال في موضع آخر فيها قولان أحدهما أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع وللمشتري ما بين قيمته صحيحا وفاسدا إلا أن يكون له قيمة فيرجع بجميع الثمن ( قال المزني ) هذا أشبه بأصله لأنه لا يرد الرانج مكسورا كما لا يرد الثوب مقطوعا إلا أن يشاء البائع ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذا اشترى شيئا فكسره أو قطعه ثم وجد به بعد الكسر أو القطع عيبا فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكسره أو يقطعه لاستعلام العيب كثوب قطعه قميصا .

والثاني : أن يكون كسره وقطعه لغير استعلام العيب ، فإن كان لغير استعلام العيب كثوب قطعه قميصا ثم وجده معيبا لم يلزم البائع أن يسترده معيبا وكان للمشتري أن يرجع بأرشه إلا أن يرضى البائع قبوله مقطوعا فلا أرش للمشتري ما لم يكن له فيه خياطة وإن كان لاستعلام العيب لم يخل ذلك من أحد أمرين :

إما أن يكون لفاسده قيمة أو لا فإن كان مما لا قيمة لفاسده كبيضة فاسدة مذرة أو جوزة فارغة أو بطيخة زائدة فللمشتري في مثل هذا أن يرجع بجميع الثمن لأن ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه .

وإن كان مما نقد قيمته كبيض النعام إذا تغير أو البطيخ إذا حمض أو الجوز واللوز إذا زنخ ، فينبغي أن يعتبر حال كسره فإنه لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مما لا يوصل إلى معرفة عينه إلا بمثله أو يكون أكثر فإن كان مما لا يوصل إلى معرفة عينه إلا بمثله فهل للمشتري أن يرده مكسورا أم لا على قولين : أحدهما : لا رد له لنقصه عما أخذه وله الرجوع بالأرش ، وهو أن يقوم صحيحا سليما وصحيحا معيبا ثم يرجع بما بينهما من الثمن لا من