پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص235

حقه في غيرها ، ولو غصب رجل طعاما بالبصرة واستهلكه ثم رآه مالكه ببغداد فطالبه بطعامه فإن كان الغاصب قد استهلك الطعام بالبصرة لم يكن لرب الطعام مطالبته بمثل مكيلته ببغداد كالقرض . وقيل إما أن تأخذ منه مثل طعامك بالبصرة أو تأخذ منه ببغداد قيمة طعامك بالبصرة ، وإن كان الغاصب قد استهلك الطعام ببغداد فعليه أن يدفع إلى مالكه مثل طعامه ببغداد لأن الغاصب يضمن مثل ما غصبه في الموضع الذي قد استهلكه فلو قال صاحب الطعام للغاصب حين رآه ببغداد أريد قيمة الطعام لم يلزم الغاصب ذلك لأن حقه في المثل فلا يصح العدول إلى القيمة إلا بالمراضاة ، فلما قال صاحب الطعام للغاصب لست أقبض منك طعامي ببغداد وأريد مثله بالبصرة كان ذلك له لأنه مغصوب منه بالبصرة فيصير مالك الطعام إذا غصب منه بالبصرة واستهلك ببغداد مخيرا بين مطالبة الغاصب بمثل طعامه بالبصرة لأنه موضع غصبه ومن مطالبته بمثل طعامه ببغداد لأنه موضع استهلاكه ، ومن هذا الوجه كان الغصب مخالفا للقرض ، فأما إذا أسلم في طعامه بالبصرة ثم رأى من عليه الطعام ببغداد لم يكن له المطالبة بطعامه ببغداد لأنه غير موضع استحقاقه ولا يجوز لهما دفع قيمته لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه .

فصل :

وإذا أسلم إلى رجل في طعام فحل الطعام فقال من عليه الطعام لمن له الطعام يعني طعاما مثل طعامك لأقضيك حقك بثمن حال أو مؤجل فإن عقد البيع على هذا الشرط كان باطلا وإن لم يكن عن شرط في العقد صح البيع وكان مشتري الطعام بالخيار إن شاء قضاه ذلك الطعام وإن شاء قضاه من غيره .

فصل :

ولو أسلم رجل في طعام موصوف فحل فسأله رجل أن يقرضه إياه وأمر السائل أن يتقاضى ذلك الطعام فإذا صار في يده أقرضه إياه جاز . وكان بعد اقتضاء الطعام بالخيار إن شاء أقرضه وإن شاء منعه فإن منعه وكان قد شرط أنه إذا تقاضاه أقرضه كان للمقتضي أجره مثله .

فصل :

وإذا باع رجل على رجل طعاما بدينار ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار طعاما أزيد من طعامه أو أنقص جاز ولم يكره وقال مالك : لا خير في هذا لأنه يصير بائعا الطعام بطعام إلى أجل ، وهذا غير صحيح لأن التبايع بالدينار ألا ترى أن الطعام الثاني لو استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام والله تعالى أعلم .