الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص213
أخبرنا المزني قال الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من داود وقال ابن عمر نهى رسول الله ( ص ) عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا ( قال المزني ) وروى الشافعي حديثا فيه قلت لمحمود بن لبيد : أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ( ص ) إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه ؟ فقال فلان وفلانة وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي ( ص ) أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا ( قال الشافعي ) وحديث سفيان يدل على مثل هذا أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا ( قال المزني ) اختلف ما وصف الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر وما قال في كتاب ‘ اختلاف الحديث ‘ وفي الإملاء أن قوما شكوا إلى النبي ( ص ) أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها ‘ .
قال الماوردي : أما العرايا فجمع عرية ، والعرية في اللغة ما انفرد بذاته وتميز عن غيره ، يقال عرى الرجل إذا تجرد عن ثيابه ، وسمي ساحل البحر بالعراء لأنه قد خلي من النبات وتميز عن غيره من الأرض قال الله تعالى : ( فنبذناه بالعراء ) [ الصافات : 145 ] وقال الشاعر :
عما سواه حتى يصير متميزا من الجملة ، والعرايا على ثلاثة أقسام :