الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص195
والدلالة عليهما ما روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة والثمرة لا تنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلح هي في نفسها .
ثم يقال لمالك : إنما جاز في الحائط الواحد إذا بدا صلاح بعضه لأنه يتساوى في الغالب في السقي والعمارة التي يتعجل الصلاح بها ويتأخر آخر بعدمها وثمار البلد كله لا تتساوى في السقي والعمارة بل تختلف فاختلف لذلك زمان صلاحها .
ويقال لليث بن سعد : إنما جاز في الجنس الواحد إذا بدا صلاح بعضه لما يلحق من المشقة في تميزه ولم يجز في الأجناس المختلفة لارتفاع المشقة في تميزها .
فإذا بدا صلاح نوع من أنواع النخل هل يكون صلاحا لجميع ما في الحائط من أنواع النخل على وجهين .
وإذا بدا صلاح بعض الحائط فأفرد بالعقد ما لم يبد صلاحه كان على وجهين .
ولو كان له حائطان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر فباعهما معا في عقد واحد لزم اشتراط القطع فيما لم يبدو صلاحه دون الآخر ، وإن باعهما على الإطلاق بطل البيع فيما لم يبدو صلاحه ، وفي بطلان البيع فيما بدا صلاحه قولان من تفريق الصفة والله أعلم .
قال الماوردي : واعلم أن بدو الصلاح قد يختلف بحسب اختلاف الثمار وحملتها أنها على ثمانية أقسام :
أحدها : ما يكون بدو الصلاح فيه باللون وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار ، وفي الكرم بالحمرة والسواد والصفاء والبياض ، فأما الفواكه المتلونة فمنها ما يكون صلاحه بالصفرة كالمشمش منها ما يكون بالحمرة كالعناب ومنها ما يكون بالسواد كالإجاص ومنها ما يكون بالبياض كالتفاح .
القسم الثاني : ما يكون بدو صلاحه بالطعم فمنه ما يكون بالحلوة كقصب السكر ، ومنه ما يكون بالحموضة كالرمان فإذا زالت عنه المرارة بالحلاوة أو الحموضة فقد بدا صلاحه .
والقسم الثالث : ما يكون بدو صلاحه بالنضج واللين كالتين والبطيخ فإذا لانت صلابته فقد بدا صلاحه .