الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص176
وإن كان قدر الطعام مجهولا ، فإن تراضيا بشيء اتفقا عليه جاز واقتسماه على ذلك ، وإن تنازعا واختلفا نظر فإن كانت صبرة المشتري قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول البائع في قدر ماله مما للمشتري مع يمينه لأن اليد له .
وإن كانت صبرة البائع قد انثالت على صبرة المشتري فالقول قول المشتري في قدر ماله مما للبائع مع يمينه لأن اليد له .
وقال المزني : القول قول البائع لأن يده قد كانت على الطعامين معا وكان أعرف بقدرهما من المشتري المستحدث إليه ، وهذا خطأ لأن ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتفعة كسائر الحقوق . والله أعلم .
قال الماوردي : وجملة ذلك أن من ابتاع أرضا ذات بناء وشجر لم يخل حال ابتياعه من ثلاثة أحوال :
إما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظا فيدخل .
وإما أن يشترط خروجه لفظا فيخرج .
وإما أن يطلق العقد ويقول ابتعت منك هذه الأرض فنص الشافعي في البيع أن ما في الأرض من بناء وشجر يدخل في البيع ، ونص في الرهن أن ما في الأرض من بناء وشجر لا يدخل في الرهن فاقتضى لاختلاف نصه في الموضعين أن اختلف أصحابنا في المسألتين على ثلاثة طرق :
إحداها : وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص الوكيل أن نقلوا جوابه في البيع إلى الرهن وجوابه في الرهن إلى البيع وخرجوا المسألتين على قولين لاختلاف نصه في الموضعين . أحدهما : أن البناء والشجر لا يدخل في البيع ولا في الرهن جميعا كما لا تدخل الثمرة المؤبرة في البيع ولا في الرهن .
والقول الثاني : أن البناء والشجر يدخل في البيع والرهن جميعا بخلاف الثمرة المؤبرة لأن الثمرة المؤبرة تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها فصارت كالشيء المتميز فلم تدخل إلا بالشرط ، والبناء والشجر يراد للتأبير والبناء يجري مجرى أجزاء الأرض فصار داخلا في العقد .
والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس وهو أنه جعل اختلافه اختلاف نصفه في الموضعين على اختلاف حالين .