الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص167
قال الماوردي : أما الكرسف فهو القطن بلغة الحجاز وهو بالبصرة ومصر وأطراف اليمن والحجاز شجر يلفظ عام بعد عام ، ويكون في سائر البلاد زرعا يحصد في كل عام فتكلم الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان منزلا في أحواله تنزيل النخل لأنه في كمام ينشق عنه ، فإذا بيع شجر القطن مع الأرض أو مفردا عن الأرض وكان حمله ساقطا أو وردا أو جوزا منعقدا فهو للمشتري تبع لأصله كثمر النخل إذا كان طلعا لم يؤبر ، وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله كثمر النخل إذا أبر .
فأما إذا كان القطن في بلاد زرعا فلا يجوز أن يباع مفردا عن الأرض إلا أن يشتري القطع ، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر الزروع والله أعلم .
قال الماوردي : وجملته أن النبات ضربان : شجر وزرع .
فأما الشجر فهو ما كان على ساق فلا يخلو حال حمله من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يكون مقصوده الورق .
والثاني : أن يكون مقصوده الورد .
والثالث : أن يكون مقصوده الثمر .
فأما ما كان المقصود منه الورق فكالحنا والتوت .
فأما الحنا فإن ورقه يبدو بعد تفرع أغصانه من غير أن يكون في عقدة ينفتح عنها ، فإذا بدا ورقه بعد التفرع صار في حكم النخل المؤبر فيكون للبائع .
وأما شجر الفرصاد فنوعان :