الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص143
لم يجز إبداله قبل التفرق من المعين لم يجز إبداله بعد التفرق . وبهذا ينتقض ما ذكره المزني . ولأنه مضمون في الذمة فجاز إبدال معيبه مع صحة عقده اعتبارا بما قبل التفرق .
فإن قيل له البدل ، أبدل المعيب ولا خيار له في الفسخ .
وإذا قيل ليس له البدل ، كان حكمه كالمعين إذا كان عيبه من جنسه في اعتبار حال المعيب .
فإن كان جميع الدنانير كان مخيرا بين إمضاء العقد في جميعها من غير أرش والفسخ .
وإن كان المعيب بعض الدنانير فإن أمضى في الكل جاز . وإن فسخ في الكل جاز وإن أمضى في السليم وفسخ في المعيب فعلى قولين من تفريق الصفقة ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز بيع مائة دينار من جيد الدنانير ومائة دينار من رديء الدنانير بمائتي دينار من وسط الدنانير التي هي دون الجيد وفوق الرديء .
وكذا لا يجوز ذهب جيد وذهب رديء بذهب جيد ولا بذهب رديء وكذا الفضة مثلها .
ولا يجوز بيع الدراهم الصحاح والدراهم الغلة بالدراهم الصحاح ولا بالغلة .
وقال أبو حنيفة بجواز هذا كله . احتجاجا بنهيه ( ص ) عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . والمماثلة في هذا موجودة .
قال : ولأنه لما جاز بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء لتماثلها في الوزن مع تفاضلهما في القيمة فأولى أن يجوز بيع الذهب الجيد والذهب الرديء بالذهب الوسط لتماثلهما في الوزن وإن جاز أن يتفاضلان في القيمة .
قال : ولأن المماثلة معتبرة وليس يخلو أن تكون معتبرة من حيث القيمة أو من حيث الوزن . فلما بطل أن تكون معتبرة من جهة القيمة لأنه لو باعه دينارا قيمته عشرون درهما بدينار قيمته عشرة دراهم جاز أن يتساوى الوزن مع تفاضل القيمة ، ولو باعه دينارا قيمته عشرون درهما بدينارين قيمتهما عشرون درهما لم يجز التفاضل الوزن مع تماثل القيمة .