پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص141

له . فإن فسخ الصرف في الجميع واسترجع جميع الثمن كان له وإن أراد فسخ الصرف في المعيب وإمساكه في الجيد السليم كان على قولين من تفريق الصفقة :

أحدهما : لا يجوز إذا قيل إن تفريق الصفقة لا يجوز ويكون مخيرا بين أمرين :

إما أن يمسك الجميع أو يفسخ الجميع .

والقول الثاني : يجوز إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز .

فعلى هذا يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء :

إما أن يفسخ في الكل ، أو يقيم على الكل ، أو يفسخ في المعيب ويقيم على السليم بحسابه من الثمن قولا واحدا .

فإن قيل : ما الفرق بين هذا حيث أخذه بحسابه من الثمن قولا واحدا وبين أن يكون عيب بعضها يخرجها من الجنس فيكون فيما يأخذها به قولان .

قيل : الفرق بينهما أن ها هنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن وإنما فسخ في البعض المعيب وأقام على البعض السليم طلبا للحظ فلو قيل يأخذه بجميع الثمن ، كان فسخ المعيب سفها ، وليس كذلك إذا كان المعيب من غير الجنس لأن البيع قد بطل فيه فلم يكن له أن يأخذه بكل الثمن فجاز في أحد القولين أن يأخذ السليم بجميع الثمن .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا تبايعا ذلك بغير عين الدنانير والدراهم وتقابضا ثم وجد بالدنانير أو ببعض الدراهم عيبا قبل أن يتفرقا أبدل كل واحد منهما صاحبه المعيب وإن كان بعد التفرق ففيه أقاويل أحدها أنه كالجواب في العين والثاني أنه يبدل المعيب لأنه بيع صفة أجازها المسلمون إذا قبضت قبل التفرق ويشبه أن يكون من حجته كما لو اشترى سلما بصفة ثم قبضه فأصاب به عيبا أخذ صاحبه بمثله ( قال ) وتنوع الصفات غير تنوع الأعيان ومن أجاز بعض الصفقة رد المعيب من الدراهم بحصتها من الدينار ( قال المزني ) إذا كان بيع العين والصفات من الدنانير بالدراهم فيما يجوز بالقبض قبل الافتراق سواء وفيما يفسد به البيع من الافتراق قبل القبض سواء لزم أن يكونا في حكم المعيب بعد القبض سواء وقد قال يرد الدراهم بقدر حصتها من الدينار ‘ .

قال المارودي : قد مضى الكلام في الصرف المعين .

فأما المضمون في الذمة فصورته : أن يشتري رجل من صيرفي مائة دينار قاسانية موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنانير فيجدها معيبة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يجد بها المعيب قبل التفرق فله إبدال العيب لا يختلف . سواء كان