الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص141
له . فإن فسخ الصرف في الجميع واسترجع جميع الثمن كان له وإن أراد فسخ الصرف في المعيب وإمساكه في الجيد السليم كان على قولين من تفريق الصفقة :
أحدهما : لا يجوز إذا قيل إن تفريق الصفقة لا يجوز ويكون مخيرا بين أمرين :
إما أن يمسك الجميع أو يفسخ الجميع .
والقول الثاني : يجوز إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز .
فعلى هذا يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء :
إما أن يفسخ في الكل ، أو يقيم على الكل ، أو يفسخ في المعيب ويقيم على السليم بحسابه من الثمن قولا واحدا .
فإن قيل : ما الفرق بين هذا حيث أخذه بحسابه من الثمن قولا واحدا وبين أن يكون عيب بعضها يخرجها من الجنس فيكون فيما يأخذها به قولان .
قيل : الفرق بينهما أن ها هنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن وإنما فسخ في البعض المعيب وأقام على البعض السليم طلبا للحظ فلو قيل يأخذه بجميع الثمن ، كان فسخ المعيب سفها ، وليس كذلك إذا كان المعيب من غير الجنس لأن البيع قد بطل فيه فلم يكن له أن يأخذه بكل الثمن فجاز في أحد القولين أن يأخذ السليم بجميع الثمن .
قال المارودي : قد مضى الكلام في الصرف المعين .
فأما المضمون في الذمة فصورته : أن يشتري رجل من صيرفي مائة دينار قاسانية موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنانير فيجدها معيبة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يجد بها المعيب قبل التفرق فله إبدال العيب لا يختلف . سواء كان