الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص125
ألا ترى أن الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز بيعها تبعا لنخلها ، ولا يجوز بيعها مفردا وقد أجمعوا أنها تأخذ من الثمن قسطا .
وكذلك أساس الدار يجوز بيعه تبعا للدار وإن لم يجز بيعه مفردا ، وقد اتفقوا أنه يأخذ من الثمن قسطا كذلك اللبن في الضرع .
فأما إلحاقه بالحمل فللشافعي في الحمل قولان :
أحدهما : أنه يأخذ قسطا من الثمن فعلى هذا يسقط السؤال .
والثاني : يكون تبعا .
والفرق بينهما : ما ذكره الشافعي : أن اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في قشوره يستخرجه صاحبه إذا شاء ، وليس كالدر لا يقدر على استخراجه . يعني : أن اللبن في الضرع مقدور عليه ، والحمل غير مقدور عليه .
وقال أبو الطيب بن سلمة : يجوز لأنه لما جاز بيع السمسم بالسمسم وإن كان فيهما دهن غير ظاهر ، كذا يجوز بيع شاة بشاة وإن كان فيهما لبن غير ظاهر . وهذا خطأ ؛ لأن الشاة واللبن جميعا مقصودان بالعقد على ما بينا ، وليس كالدهن في السمسم . لأن دهن السمسم لا يمتاز عن كسبه فيصيران مقصودين ، وإنما الدهن تبع فلم يكن به معتبرا وجرى بيع الشاة التي في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن مجرى بيع نخلة فيها رطب بنخلة فيها رطب ، لما لم يجز لأن كل واحد من النخل والرطب مقصود ، لم يجز في مسألتنا ؛ لأن كل واحد من الشاة واللبن مقصود .
فأما إذا باع شاة في ضرعها لبن ببقرة في ضرعها لبن ففيه قولان .
أحدهما : باطل إذا قيل إن الألبان جنس واحد .
والثاني : يجوز إذا قيل إن الألبان أجناس .
وإذا كان بيع الشاة التي في ضرعها لبن لا يجوز باللبن لم يجز أيضا بالزبد ولا بالسمن ولا بالمصل ولا بالأقط كما لا يجوز بيع اللبن بشيء من ذلك .