الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص120
قشرة أحدهما أكثر من قشرة الأخرى فيؤدي إلى التفاضل فيه . وكذلك بيعه بالحنطة قبل تقشيره لأنه صنف منها ، ولكن يجوز بيعه بالشعير لأنهما جنسان يجوز فيهما التفاضل .
فأما بيع بالأرز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس فأما بعد إخراجه من القشرة العليا وقبل إخراجه من القشرة الثانية الحمراء .
فقد كان بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله ويجعل النصاب فيه عشرة أوسق كالعلس . وذهب سائر أصحابنا إلى أن هذه القشرة الحمراء اللاصقة به تجري مجرى أجزاء الأرز ، لأنه قد يطحن معها ويؤكل أيضا معها ، وإنما يخرج منها متناهيا في استطابته كما يخرج ما لصق بالحنطة من النخالة ثم لم يكن ذلك مانعا من بيع الحنطة بالحنطة .
وكذلك الأرز في بيعه بالأرز مع قشرته الحمراء ونصابه في الزكاة خمسة أوسق معها كالحنطة مع قشرتها الحمراء .
والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الجديد وأكثر كتبه وبه قال أبو حنيفة ، إن الألبان أصناف وأجناس . لأنها فروع لأصول هي أجناس فاقتضى أن يكون أجناسا كالأدقة والأجبان لما كانت فروعا لأجناس كانت هي أجناسا .
فإذا قيل بالقول الأول إنها جنس واحد لم يجز بيع لبن الإبل بلبن البقر أو الغنم سواء بسواء .
وإذا قيل بالثاني إنها أجناس مختلفة كان لبن الإبل جنسا لكن لا فرق بين البخاتي والعراب . ولبن البقر جنس ، ولا فرق بين العرابية والجواميس ، ولبن الغنم جنس ، ولا فرق بين الضأن والماعز .
فإن كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل ، وإن كان الجنس مختلفا جاز فيه التفاضل . فإن قيل : فهلا منع من بيع اللبن باللبن إذا كان فيهما زبد كما منع من بيع العسل بالعسل إذا