الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص77
والرابع : حديث سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ‘ .
وأما حديث أسامة وقوله : ‘ إنما الربا في النسيئة ‘ ففيه جوابان :
أحدهما : وهو جواب الشافعي : أنه جواب من النبي ( ص ) لسائل سأله عن التفاضل في جنسين مختلفين فقال : إنما الربا في النسيئة فنقل أسامة جواب النبي ( ص ) وأغفل سؤال السائل .
والثاني : أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدا ولا يجوز نسيئة .
على أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهبه حين لقيه أبو سعيد الخدري وقال له : يا ابن عباس إلى متى تأكل الربا وتطعمه الناس وروى له حديثه عن النبي ( ص ) . فقال ابن عباس : يا أيها الناس إن هذا ربا كان مني وإني أستغفر الله وأتوب إليه .
وأما حديث أبي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم فمنسوخ ؛ لأنه مروي عن أول الهجرة وتحريم الربا متأخر .
قال الماوردي : وهذا كما قال . كل شيئين ثبت فيهما الربا بعلة واحدة لم يصح دخول الأجل في العقد عليهما ولا الافتراق قبل تقابضهما . سواء كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو من جنسين كالشعير بالبر حتى يتقابضا قبل الافتراق في الصرف وغيره . وقال أبو حنيفة في الذهب والورق كقولنا لا يصح فيهما العقد إلا بالقبض قبل الافتراق ولا يثبت فيهما الأجل ولا خيار الشرط .
وأجاز فيما سوى الذهب والورق تأخير القبض وخيار الشرط وإن لم يدخل فيه الأجل . استدلالا بأنه عقد لم يتضمن صرفا فلم يكن التقابض فيه قبل الافتراق شرطا كالثياب بالثياب .