الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص37
أحدهما : أن أول الخبر يقتضيه ، وهو قوله : ‘ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ‘ .
والثاني : أن الإقالة لا تختص بمجلس التبايع وتبطل بالتفرق لجوازها بعد الافتراق كجوازها قبله .
وإنما الخيار يختص بالمجلس ويبطل بالتفرق ، فصح أنه المراد .
وأما الجواب عن ما روي عن عمر ‘ البيع صفقة أو خيار ‘ فهو أنه مرسل ، لأنه يروي عن رجل من بني كنانة ، ولو صح لاحتمل أمرين :
أحدهما : أن البيع عن صفقة وخيار ، لأنه قسم البيع إلى قسمين :
أحدهما : صفقة ، والثاني : خيار .
والخيار بمجرده لا يكون بيعا إلا مع الصفقة ، فثبت أن معناه عن صفقة وخيار .
والثاني : أن معناه أن البيع على ضربين :
ضرب : فيه خيار الثلاث .
وضرب : ليس فيه خيار الثلاث .
يوضح ذلك ويؤيده ما روى مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ‘ .
وأما الجواب عن قياسهم على النكاح :
فهو أن المعنى في النكاح أنه عقد تبتغى به الوصلة دون المعاوضة فلم يثبت فيه الخيار الموضوع لارتياد أوفر الأعواض ، ولهذا المعنى لم تكن الرؤية شرطا في صحته ، وخالف سائر عقود المعاوضات من البيوع وغيرها ، ألا ترى أن خيار الثلاث لا يصح فيه وإن صح في غيره .
وأما الجواب عن قياسهم على الكتابة : فهو أن الخيار موضوع في العقد ، لارتياد الحظ فيه ، وعقد الكتابة لم يثبت فيه الخيار من جهة السيد لأنه قصد به إرفاق عبده ، لا طلب الحظ لنفسه إذ معلوم أنه لا حظ له في بيع ملكه بملكه ، فسقط خياره .
ولأنه ليس يستدرك به ما خفي عنه ، وأما العبد فخياره ممدود ، وليس كذلك البيع .
وأما الجواب عن قياسهم على الخيار المجهول : فهو أن خيار المجلس من موجبات العقد ، والخيار المجهول من موجبات الشرط .