پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص27

فلو اختلفا ، فقال المشتري : وجدته متغيرا ، وقال البائع : بل هو على ما كان عليه من قبل .

قال الشافعي في كتاب الصرف : القول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه يريد انتزاع الثمن من يده ، فلا ينتزع منه إلا بقوله . والله أعلم بالصواب .