پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص15

الأدلة : استدل من أجاز بيع العين الغائبة :

بعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع )

وبما روى هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله ( ص ) – أنه قال : ‘ من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه ‘ .

وقالوا : ولأنه إجماع الصحابة : روي أن عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله – رضي الله عنهما – تناقلا دارين : إحداهما بالكوفة ، والأخرى بالبصرة ، فقيل لعثمان : غبنت فقال : لا أبالي لي الخيار إذا رأيتها ، فترافعا إلى جبير بن مطعم ، فقضى بالخيار لطلحة .

وروي أن عبد الله بن عمر اشترى أرضا لم يرها .

وروي أن عبد الرحمن بن عوف اشترى إبلا لم يرها .

فصار هذا قول خمسة من الصحابة ، وليس لهم مخالف ، فثبت أنه إجماع . ولأنه عقد معاوضة ، فوجب أن لا يمنع منه فقد رؤية المعقود عليه كالنكاح .

ولأن فقد رؤية المبيع ليس فيه أكثر من الجهل بصفات المبيع ، والجهل بصفات المبيع ، لا يمنع من صحة العقد عليه ، وإنما يثبت الخيار فيه كالمبيع إذا ظهر على عيبه والمفقود للرؤية بقشره ، ولأن الرؤية لو كانت شرطا في بيوع الأعيان كالصفة في بيوع الصفات لوجب أن يكون رؤية جميع المبيع شرطا في صحة العقد ، كما أن صفة جميع السلم فيه شرط في صحته ، فلما كان مشتري الصبرة إذا رأى بعضها جاز له أن يبتاع جميعها ، علم أن الرؤية ليست شرطا في بيوع الأعيان . ولأن الرؤية لو كانت شرطا في صحة العقد . لكان وجودها شرطا في حال العقد ، ولم يستغن برؤية تقدمت العقد ، كالصفات في السلم ، وذكر الثمن ، فلما صح العقد بالرؤية المتقدمة على العقد ثبت أنها ليست بشرط في صحة العقد .

والدلالة على بطلان البيع :

رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) : ‘ نهى عن بيع الغرر ‘ . وحقيقة الغرر ؛ ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما .