پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص3

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع
باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي ( ص ) فيه

( قال الشافعي ) : قال الله وجل عز : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] فلما نهى رسول الله ( ص ) عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا أن الله وجل عز أحل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه ( ص ) ، أو ما كان في معناه .

قال الماوردي : الأصل في إحلال البيوع :

كتاب الله ، وسنة نبيه ، وإجماع الأمة .

فأما الكتاب : فقوله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] وقوله سبحانه : ( ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] وقوله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [ البقرة : 282 ] قال ابن عباس : نزلت في السلم وقوله سبحانه ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [ البقرة : 198 ] .

قال ابن عباس : نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج .

أما السنة : فقد رويت عن رسول الله ( ص ) قولا وفعلا :

أما القول :

فما روى الأعمش ، عن أبي وائل ، عن قيس بن أبي غرزة ، قال : كنا في عهد رسول الله ( ص ) نسمى السماسرة فمر بنا النبي ( ص ) فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : ‘ يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف ، فشوِّبوه بالصدقة ‘ .