پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص356

فصل

: إذا أفسد حجه ثم أحصر ، ثم أفسد حجه قبل أن يتحلل ، فله أن يتحلل منه بالإحصار ؛ لأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من حج صحيح ، كان تحلله من الحج الفاسد أولى ، وعليه القضاء ؛ لأجل الإفساد دون الإحصار ، وعليه بدنة وشاة ، أما البدنة فلأجل الإفساد وأما الشاة فلأجل الإحصار ، فإذا أحل وزال العدو ، وكان وقت الحج ممكناً ، جاز أن يقضي الحج في عامه .

فصل

: إذا فاته الحج ، ثم أحصر ، أو أحصر ثم فاته الحج قبل أن يتحلل فله أن يتحلل بالإحصار ؛ لما ذكرنا ، ثم عليه القضاء بالفوات ، ودمان :

أحدهما : لأجل الفوات .

والثاني : لأجل الإحصار .

فصل

: إذا فعل المحصر قبل إحلاله شيئاً يوجب عليه الفدية من محظورات الإحرام ، كالطيب واللباس ، والحلق وغيره ، فالفدية واجبة عليه كغير المحصر ؛ لأن كعب بن عجرة قال : مر بي رسول الله ( ص ) بالحديبية وأنا أطبخ والقمل يتناثر من رأسي ، فقال : يا كعب أيؤذيك هوام رأسك ، قلت : نعم ، فأمره بالفدية ، وكان ذلك بعد الإحصار .

فصل

: قال الشافعي : إذا أحصروا وكان بهم قوة على قتال عدوهم ، كان لهم القتال والانصراف أينما شاءوا ؛ لأن لهم ترك القتال إلا في النفير ، وأن يبدأوا بالقتال ، فإن أرادوا قتال عدوهم ، فإن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهم ، اخترت لهم ذلك ، وإن كان النظر للمسلمين قتالهم ، قاتلوا ولبسوا السلاح ، وافتدوا إن لبسوه قبل إحلالهم ، وإن أحصروا بغير المشركين ، اخترت الانصراف عنهم بكل حال .

فصل

: قال الشافعي : وإن أحصروا بالمشركين وغيرهم ، فأعطوهم الأمان على أن يأذنوا لهم في الحج ، لم يكن لهم الرجوع ، وكانوا غير محصرين ، إلا أن يكونوا ممن لا يوثق بأمانهم ، أو يعرف غدرهم ، فيكون لهم الانصراف إذا كانوا هكذا بعد الإحلال .

فصل

: قال الشافعي : ولو كانوا ممن يوثق بأمانهم ، فأعطوهم الأمان على جعل كبير أو قليل ، لم أر أن يعطوهم شيئاً ؛ لأن لهم عذراً في الإحصار يحل لهم به الخروج من الإحرام ، وأني أكره أن ينال المشرك من المسلم أخذ شيء ؛ لأن المشركين المأخوذ منهم الصغار ، ولو فعلوا لم يحرم ذلك عليهم ، فإني كرهته ، كما لو يحرم عليهم ما وهبوه لمشرك من أموالهم .

فصل

: قال الشافعي رحمه الله : ولو قاتلهم المحصر ، فقتل وجرح وأصاب دواباً أنيسة ، لم يكن عليه في ذلك غرم ، ولو أصاب لهم صيداً يملكونه جزاه بمثله ولم يضمن لهم شيئاً ، ولو كان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من المسلمين ممن لا يقاتلهم جزاه ، وضمن