پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص344

فصل

: إذا قتل في الحرم أو الإحرام حيواناً لا يعلم أوحشي أو إنسي ؟ فلا جزاء عليه ؛ لأن الجزاء لا يجب بالشك ، وكذلك لو علم أنه وحشي ، وشك هل هو مأكول أو غير مأكول ؟ فلا جزاء عليه .

فصل

: وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام ، لقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) ( المائدة : 96 ) فأباح للمحرمين صيد البحر .

قال الشافعي : وكلما عاش في الماء أكثر عيشه ، وكان في بحر أو نهر أو واد أو بئر أو ماء مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم ، وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب .