پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص331

أحدهما : وبه قال في القديم : إن فيه شاةٌ ؛ لأنها إذا وجبت في الحمام الذي هو أصغر منها فأولى أن يجب فيها .

والقول الثاني : وبه قال في الجديد : إن فيه قيمته ؛ لأنه وإن كان أكبر من الحمام وأكثر لحماً منه ، فالحمام أشرف منه وأكثر ثمناً ؛ لما فيه من الإلف والهدير والصوت المستحسن والتذكير والتشويق إليه ، حتى ذكرت العرب ذلك في أشعارها ، فقال شاعر منهم :

( أَحن إلى حمامةٌ بطن وجٍ
تغنت فوق مرقبةٍ خنينا )

وقال آخر :

( وقفت على الرسم المحيل فهاجني
بكا حماماتٍ على الرسم وقع )

قال الشافعي : والعرب تقول : الحمام ناس الطائر ، أي : يعقل عقل الناس ، فلما اختص الحمام بهذا ومايز ما سواه وجب أن يختص في الجزاء بوجوب الشاة مباينة لما سواه . وقال الشافعي – رحمه الله – : وكذلك الدجاج الحبشي فيه الجزاء ؛ لأنه وإن تأنس فهو وحش الأصل ، كالغزال الذي قد يتأنس ، وإن كان وحشياً . قال الشافعي : وطائر الماء من صيد البر ، وهو مضمون بالجزاء ؛ لأنه وإن رعا في الماء فالبر مأواه ، وفيه يفرخ ، فأما الأوز فما نهض منه طائراً بجناحه فهو صيد يضمن بالجزاء ، وما لم ينهض منه طائراً بجناحه فليس بصيد ، كالبط ، ولا جزاء فيه ، كما لا جزاء في الدجاج ، فأما الحمام الأهلي الذي يسمى الداعي ، وهو ما يكون في المنازل مستأنساً ، ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : أنه من جملة الحمام ؛ لانطلاق الاسم عليه ، ففيه الجزاء .

والوجه الثاني : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة : لا جزاء فيه ؛ لأنه ليس بصيد ، وإنما هو أنيس كالدجاج ، فإذا أراد أن يخرج قيمة ذلك على أحد القولين ، أو قيمة ما كان دون الحمام قولاً واحداً ، فعليه قيمته وقت قتله ، ثم على قولين :

أحدهما : أن عليه قيمته وقت قتله في الموضع الذي أصابه فيه .

والقول الثاني : أن عليه قيمته وقت قلته في مكة ؛ لأنها محل الهدي دون الموضع الذي أصابه فيه .

مسألة

: قال الشافعي : رضي الله عنه : ‘ وهذا إذا أصيب بمكة أو أصابه المحرم قال عطاء في القمري والدبسي شاة ( قال ) وكل ما عب وهدر فهو حمامٌ وفيه شاةٌ وما سواه من الطير فيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه ‘ .