پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص328

فصل

: فإذا تقرر هذان القولان .

فإن قلنا : إنه غير مضمون ، فقد أثم قاتله ولا شيء عليه .

وإن قلنا : إنه مضمون ، فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث سعد .

والسلب : ما استحقه المسلم بقتل الكافر وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته ، فأما حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين ، ويترك على القاتل ما يستر عورته ، فإذا أخذ من القاتل سلبه ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون ملكاً لمن سلبه وأخذه ؛ لأن سعداً أخذ سلب قاتل الصيد ، وقال : لا أرد طعمةً أطعمنيها رسول الله ( ص ) .

والوجه الثاني : أن يكون مصروفاً في فقراء المدينة ؛ لأن كل بلد كان صيده مضموناً بالجزاء ، كان جزاؤه مصروفاً إلى أهله كالحرم .

فصل

: قال الشافعي : وأكره في الإسلام صيد وج من الطائف ؛ لأنه يروى أن رسول الله ( ص ) حرمه فنص على كراهته ، ولعلها كراهة تحريم ؛ لرواية عروة بن الزبير عن أبي الزبير قال : لما توجه رسول الله ( ص ) إلى الطائف فبلغ وج ، قال : صيد وج وعضاهه حرامٌ محرمٌ ، فأما ضمانه فلم يحكى عن الشافعي فيه شيء ولا نص لأصحابنا عليه ، والله أعلم .