الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص310
والضرب الثاني : أن يكون غير متعد بحفرها وذلك أن يحفرها في ملكه أو في صحراء واسعة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يحفرها لأجل الصيد فهو ضامن لما وقع فيها من الصيد ، كما لو طرح شبكة أو نصب حبالة .
والضرب الثاني : أن يحفرها للشرب لا للصيد ، ففي وجوب الجزاء وجهان :
أحدهما : عليه الجزاء ؛ لأن موت الصيد كان بسبب منه ، وإن لم يكن قاصداً له كالخاطئ .
والوجه الثاني : لا ضمان عليه ولا جزاء ، كما لو صعد صيد إلى سطحه وتردى إلى داره لم يضمنه ، فكذلك إذا دخل إلى داره وتردى في بئره لم يضمنه .
مسألة : ( قال الشافعي ) : رضي الله عنه : ‘ ومن قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه محرماً كان أو حلالاً ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، شجر الحرم ونباته محرم ولا يجوز قطعه ولا إتلافه لحلال ولا محرم ؛ لقوله تعالى : ( وَهَذَا البَلَدُ الأَمِينُ ) ( التين : 3 ) ، وقال سبحانه : ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةَ الّذِي حَرَّمَهَا ) ( النحل : 91 ) وروى طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) يوم فتح مكة : ‘ إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة ، لم يحل لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعةً من نهارٍ ، ثم هي حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شوكه ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرفٍ ، ولا يختلى خلاه ، قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : إلا الإذخر ولا هجرةً ولكن جهادٌ ونيةٌ ، وإذا استنفرتم فانفروا ‘ .
فإذا ثبت هذا فجميع ما نبت في الحرم ضربان : شجر ونبات : فأما الشجر فعلى أربعة أضرب :