الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص302
فأما موضع تقويم الصيد فعلى قولين :
أحدهما : يقومه بمكة نص عليه في بعض كتبه كالإملاء إلحاقاً بتقويم ما له مثل .
والقول الثاني : نص عليه في القديم والإملاء والأم يقومه بمكانه الذي قتله فيه وهو الصحيح ؛ لأنه لما وجب اعتبار قيمته وقت القتل دون وقت التكفير وجب أن يعتبر قيمته في موضع القتل دون موضع التكفير .
مسألة : قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ‘ ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم ‘ .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة ، وذكرنا أن من كفر بالهدي أو الإطعام فعليه إيصاله إلى الحرم ونحر هديه فيه وتفريق لحمه على مساكينه ، وأن من كفر بالصيام فحيث شاء صام سواء كان في حل أو حرمٍ ، فلم يكن بنا إلى إعادة ذلك حاجةٌ .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه ‘ .
قال الماوردي : الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :
أحدهما : في محرم قتل صيداً هل يجوز أن يأكل منه .
والثاني : في محل قتل صيداً هل يجوز أن يأكل منه محرمٌ .
فأما الفصل الأول : وهو أن يقتل المحرم صيداً فعليه جزاؤه وليس له أن يأكل منه ، لتحريمه عليه ثم الكلام بعد ذلك يشتمل على فصلين :
أحدهما : حكم القاتل إن أكل منه .