پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص201

استراحة . وحكي عن ابن عمر وأبي حنيفة وجماعة من السلف أنهم كانوا يحصبون ويقولون إن التحصب سنة وهو أن يأتي المحصب بعد الزوال إذا فرغ من رمي الجمار فيقيم هناك حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخر ثم ينصرف من المحصب إلى مكة أو حيث شاء استدلالاً برواية قتادة أن النبي ( ص ) صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدةً بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به سبعاً وبرواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ التحصيب سنة ‘ .

والدلالة على أنه ليس بسنة لرواية أبي الزبير عن ابن عباس قال : ما الإناخة بالمحصب سنة . إن النبي ( ص ) انتظر عائشة حتى تأتي وابن عباس اختصاصه برسول الله ( ص ) وحجه معه أعرف بباطن حاله من غيره وروى سليمان بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) قال : أنا ضربت قبة لرسول الله ( ص ) ولم يأمرني بالمحصب فجاء فنزل وكان أبو رافع على ثقله فأما حديث ابن عمر فليس بثابت قال الشافعي وليس فيه سنة ثابتة فيحض عليه ويأمر به ولا يمنع منه لما حكينا عن السلف والمحصب وهو خيف بني كنانة وحده من الحجون ذهاباً وهو ما بين الجبل الذي عند المقبرة إلى الجبل الذي يقابله مصعداً في الشق الأيسر ، وليست المقبرة من المحصب إلى حائط حرماً إلى الجبل الذي يلتوي على شعب الجود ، وسمي المحصب لأنه حصى جمرة العقبة تسيل إليه وقيل سمي بذلك لأنه موضع كثير الحصاء والحصباء .

فصل

: فأما البيع والشراء في الحج بعرفة ومنى فجائز مباح وروي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز ، أسواقنا في الجاهلية فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتجروا في الحج فسألوا رسول الله ( ص ) فأنزل الله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) ( البقرة : 198 ) في مواسم الحج .

وروي أن ابن عباس وابن الزبير كانا يقرآن كذلك فأما الخروج إلى الحج بلا زاد وإظهار التوكل والاعتماد على مسألة الناس فمكروه فروي عن ابن عباس أنه قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون إلى مكة فيسألون الناس فأنزل الله تعالى : ( تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) ( البقرة : 198 ) .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن يرمي بأربع عشرة حصاةٍ في مقامٍ واحدٍ ‘ .