الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص142
قال الماوردي : قد ذكرنا أن الرمل مسنون في ثلاثة أطواف الأولى ، والمشي مسنون في الأربعة الباقية ، فإن ترك الرمل في الطوفة الأولى ، أتى به في الثانية والثالثة ، وإن تركه في الأولى والثانية ، أتى به في الثالثة وإن تركه في الثالثة كلها ، لم يقضه في الأربع لأمرين :
أحدهما : أن الرمل هيئة ، والهيئات لا تقضى في غير محلها ، كما لو ترك رفع اليدين في الركوع ، لم يقضه في السجود .
والثاني : أن الرمل وإن كان مسنوناً في الثلاث ، فالمشي مسنون في الأربع فإذا قضاه في الأربع ، ترك المشي المسنون فيها برمل مسنون في غيرها ، فيكون تاركاً للسنتين معاً .
قال الشافعي : ولو ترك الرمل ، والاضطباع ، والاستلام ، فقد أساء ، ولا شيء عليه ، لأن كل هذه هيئات ، والهيئات لا تجبر ولأنه لو ترك طواف القدوم ، لم يلزمه جبران فإذا ترك هيأته ، أولى أن لا يلزمه جبران .
قال الماوردي : أما تكبيره عند محاذاة الحجر فمستحب في كل طوفة كما كان مستحباً في الطوفة الأولى ، وليس كالاستلام ، الذي إن تعذر عليه في كل طوفة ، استلم في كل وتر ، لأن التكبير لا يتعذر عليه ، فأما الدعاء في الرمل ، فيستحب أن يقول : اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً ، ويقول في الأربعة الباقية : اللهم اغفر لي وارحمني واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . حكاه المزني في جامعه الكبير . ويكون من دعائه في طوافه ، ما روي عن عبد الأعلى التيمي أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ( ص ) ما أقول إذا طفت البيت ؟ فقال ( ص ) : ‘ قولي اللهم اغفر لي خطاياي وعثراتي وإسرافي في أمري واخلفني في أهلي فإن لم تخلفني تهلكني ‘ وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت في الطواف فلقيني شاب نظيف الثوب حسن الوجه فقال : يا علي ألا أعلمك دعاء تدعو به قلت : بلى . قال : قل ‘ يا من لا يشغله سمعٌ عن سمعٍ يا من لا يغلطه السائلون يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أسألك يد عفوك وحلاوة رحمتك ‘ قال علي : فقلتها ثم أخبرت رسول الله ( ص ) بها فقال : ‘ يا علي ذاك الخضر ‘ . فإذا دعا بما ذكرنا دعا بعده بما شاء من دين ودنيا .