الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص122
بالأبواء في غسل المحرم ، فقال ابن عباس : يغسل رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال : فبعثني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ؛ لأسأله عن اغتسال المحرم ، فأتيته وهو يغتسل من القرنين فسلمت عليه فرد علي ، وقال : من أنت ؟ فقلت : عبد الله بعثني ابن عباس ، أتيت إليك لأسألك عن اغتسال رسول الله ( ص ) وهو محرم ، قال : ‘ فوضع يده على ثوب مستتراً به فطأطأ حتى بدا رأسه ثم أقبل بهما وقال لمن كان يصب عليه أصبب فصب عليه فوضع يده على رأسه ثم أقبل بهما وأدبر ، وقال هكذا رأيت رسول الله ( ص ) صنع وهو محرم ‘ وروى يعلى بن أمية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتسل إلى بعيره وأنا أستره بثوب ، فقال : اصبب على رأسي ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم فقال : والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثاً فسمى الله ، ث م أفاض على رأسه روى عكرمة عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر : تعال أباقيك في الماء ، أينا أطول نفساً ، ونحن محرمون فإذا ثبت جواز اغتسال المحرم ، فله غسل جسده ، ودلكه ، فأما رأسه ، فيفيض عليه الماء ، ولا يدلكه ، لأن لا يسقط شيء من شعر رأسه ولحيه ، إلا أن يكون جنباً ، فيغسله ببطون أنامله برفق ، ولا يحكه بأظافره ، فإن حكه فسقط شيء من شعره ، فالاحتياط أن يفتديه ولا يجب عليه إلا أن يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله فيفتدي واجباً .
ودليلنا ما روي عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة محرماً وقال : ما يعبأ الله بأوساخكم شيئاً . قال الشافعي : وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ المؤمن نظيف ‘ وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : نعم البيت ينقي الدرن ويذكر النار .