پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص116

فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس ؛ لينبه به على شعر الجسد ؛ لوجود معنى الرأس فيه وزيادة .

وأما قولهم : إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال ، وجب أن يختص بالفدية .

قلنا : الإحلال نسك مأمور به ، والحلق كغيره حظر يأثم به ، ثم إنما لزمته الفدية فيه ؛ لأجل الترفيه ، فاستوى شعر الرأس والجسد في الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية ، وإن اختلفا في الإحلال .

فصل

: إذا ثبت أن حكم شعر الجسد ، كحكم شعر الرأس في وجوب الفدية فيه ، فسواء أخذه حلقاً ، أو نتفاً ، أو قصاً . قال الشافعي نصاً : فلو حلق شعر رأسه وجسده دفعة واحدة فذهب الشافعي عليه فدية واحدة ، نص عليه .

وقال أبو القاسم الأنماطي : عليه فديتان ، إحداهما لشعر رأسه ، والأخرى لشعر جسده ؛ لأن شعر الرأس مخالف لشعر الجسد ، لتعلق الإحلال به ، وإذا اختلفا ، لم يتداخلا كالجنسين من حلق وتقليم وهذا خطأ ؛ لأن الحلق كله جنس واحد ، وإن اختلفت أحكامه ، كاللباس الذي هو جنس ، وإن اختلفت أحكامه ، فلو لبس قميصاً ، وعمامة ، وخفين في حالة واحدة ، لزمته فدية واحدة ، وإن كان حكم كل واحد من هذه ، مخالفاً لحكم صاحبه ، كذلك شعر الرأس والجسد ، جنس واحد ، وإن اختلف حكمهما ، فوجب أن يلزم فيهما فدية واحدة ، وهذا انفصال عما استدل به .

فصل

: وإذا قطع نصف شعره من رأسه ، أو جسده ففيها وجهان :

أحدهما : عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة ، فيكون عليه نصف مد على أصح الأقاويل ، فرقا بين الجملة والأبعاض .

والوجه الثاني : عليه مد كامل ، لأن الإحلال يقع ، لنقص بعض الشعر ، وإن لم يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله ، فوجب أن تلزم الفدية الكاملة بقطع بعضه ، وإن لم يستأصله كما يلزم بحلقه ، إذا استأصله والأول أصح .

فصل

: إذا نبت في غير المحرم شعر ، فتأذى به واضطر إلى قلعه فله قلعه ، ولا فدية عليه ، نص عليه الشافعي في الأم ، لأن قلعه لمعنى في الشعر فوجب أن لا تلزمه الفدية ، كما لو صال عليه صيد فقتله ، لم يلزمه الجزاء وكذلك لو طال شعر رأسه أو حاجبيه ، فاسترسل على عينيه ومنعه النظر ، قال أصحابنا : قطعه ولا فدية عليه ، فأما إذا اضطر إلى حلقه لأجل الهوام الحاصلة فيه ، أو لحمي رأسه به ، فله حلقه وعليه الفدية ، لأنه حلقه لمعنى في غير الشعر ، وهو الهوام وشدة الحر ، فلزمته الفدية . كما لو اضطر إلى قتل الصيد أكله ، وقد ‘ أمر رسول الله ( ص ) كعباً بالفدية مع ضرورته إلى الحلق ‘ .