الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص116
فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس ؛ لينبه به على شعر الجسد ؛ لوجود معنى الرأس فيه وزيادة .
وأما قولهم : إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال ، وجب أن يختص بالفدية .
قلنا : الإحلال نسك مأمور به ، والحلق كغيره حظر يأثم به ، ثم إنما لزمته الفدية فيه ؛ لأجل الترفيه ، فاستوى شعر الرأس والجسد في الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية ، وإن اختلفا في الإحلال .
وقال أبو القاسم الأنماطي : عليه فديتان ، إحداهما لشعر رأسه ، والأخرى لشعر جسده ؛ لأن شعر الرأس مخالف لشعر الجسد ، لتعلق الإحلال به ، وإذا اختلفا ، لم يتداخلا كالجنسين من حلق وتقليم وهذا خطأ ؛ لأن الحلق كله جنس واحد ، وإن اختلفت أحكامه ، كاللباس الذي هو جنس ، وإن اختلفت أحكامه ، فلو لبس قميصاً ، وعمامة ، وخفين في حالة واحدة ، لزمته فدية واحدة ، وإن كان حكم كل واحد من هذه ، مخالفاً لحكم صاحبه ، كذلك شعر الرأس والجسد ، جنس واحد ، وإن اختلف حكمهما ، فوجب أن يلزم فيهما فدية واحدة ، وهذا انفصال عما استدل به .
أحدهما : عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة ، فيكون عليه نصف مد على أصح الأقاويل ، فرقا بين الجملة والأبعاض .
والوجه الثاني : عليه مد كامل ، لأن الإحلال يقع ، لنقص بعض الشعر ، وإن لم يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله ، فوجب أن تلزم الفدية الكاملة بقطع بعضه ، وإن لم يستأصله كما يلزم بحلقه ، إذا استأصله والأول أصح .