الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص115
وقال مجاهد : هو غير مضمون عليه وبه قال مالك في إحدى الروايتين عنه وقال : هذا خطأ ؛ لأن كل جملة كان ممنوع من إتلافها ، كان ممنوعا من إتلاف أبعاضها ، كالصيد ، إذا ثبت أنه ممنوع منه ثبت وجوب الفدية فيه ، وإذا كانت الفدية فيه واجبة ، ففيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : رواية الحميدي عن الشافعي أن عليه في الشعرة الواحدة ثلث دم ، وفي الشعرتين ثلثي دم ، وفي الثلاث دماً ، واختاره المروزي ؛ لأن كل جملة وجب فيها دم ففي أبعاضها أبعاض ذلك الدم كالصيد .
والقول الثاني : مخرج من الأم ، فيمن ترك حصاة ، أن عليه فيها درهماً ، فكذلك عليه في الشعرة الواحدة درهم ، وفي الشعرتين درهمان ، وفي الثلاثة المجتمعة دم . وبه قال عطاء ؛ لأنه أيسر على المكفر وأنفع للأخذ .
والقول الثالث : وهو الصحيح . نص عليه في هذا الموضع والبويطي ، وعليه يقول سائر أصحابه : أن عليه في الشعرة الواحدة مداً من حنطة ، وفي الشعرتين مدين ، وفي الثلاثة المجتمعة دماً ، لأن في تبعيض الدم مشقة تلحق الدافع ، وضرراً يلحق الآخذ ، فوجب أن يعدل إلى غيره من جنس ، يجب في الكفارات ، وهو الإطعام وأقل الإطعام في الشرع مد ، فأوجباه . فعلى هذا القول لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات ففيها وجهان :
أحدهما : عليه ثلاثة أمداد ، اعتباراً بالآحاد .
الثاني : عليه دم اعتباراً بالجملة ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اللباس إذا تكرر ، هل يتداخل حكمه على هذين الوجهين لو حلق أربع شعرات في أربعة أوقات ؟ فأحد الوجهين ، عليه أربعة أمداد ، إذا روعي حكم الانفراد .
والثاني : عليه دم إذا روعي حكم الاجتماع وكذلك فيما زاد .
فأما شعر اللحية ، وسائر الجسد ، فحكمه حكم شعر الرأس في المنع منه ، ووجوب الفدية فيه ، إذا لم يتعلق الإحلال به وقال داود بن علي ، وأهل الظاهر : لا فدية فيه وهو إحدى الروايتين عن مالك ، تعلقاً بقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيَ مَحِلَّهُ ) ( البقرة : 196 ) فخص شعر رأسه بالمنع ، فوجب أن يختص بالفدية ؛ ولأنه لما تعلق الإحلال بشعر الرأس دون غيره ، وجب أن تختص الفدية بشعر الرأس دون غيره ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يمس المحرم من شعره ولا من بشره شيئاً ‘ ولأن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه ، وشعر الجسد يتعلق بحلقه ترفيه وتنظيف ، فكان بوجوب الفدية أولى .