پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص113

أحدهما : عليه الفدية ، لاستمتاعه برائحته ، وإن عادة كثير من الناس جارية به .

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : أنه لا فدية عليه ؛ لأنها رائحة مجاورة من غير مباشرة ، فصار كشم الرائحة من دكان العطار .

فصل

: قال الشافعي : إذا وطأ الطيب بقدمه فعلق بها ، فعليه الفدية ؛ لأنها صار مستعملاً للطيب في بدنه . فلو وطأ الطيب بنعله عامداً ، حتى علق بها ، فعليه الفدية أيضاً .

فإن قيل : إذا علق الطيب بنعله صار حاملاً للطيب ، والمحرم إذا حمل الطيب لم يفتد .

قيل : إنما لزمته الفدية ، إذا علق الطيب بنعله لأنه لابس لها ، فإذا علق بها الطيب ، صار لابساً لمطيب ، فلزمه الفدية ، كما لو لبس قميصاً مطيباً ، وإذا كان حاملاً للطيب ، لم يكن لابساً لطيب فلم يفتد .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجلس عند الكعبة وهي تجمر وإن مسها ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك افتدى ‘ .

قال الماوردي : وأما جلوسه عند الكعبة وهي تجمر فمباح ، كجلوسه عند العطار ، وحضوره بيع الطيب ، فأما إذا مس خلوق الكعبة ؛ وكان رطباً ، أو مس طيباً ، رطباً فعلق بيده فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون ناسياً لإحرامه فلا شيء عليه ، سواء علم أن الطيب رطب أو لا ؛ لأن المتطيب ناسياً لا فدية عليه ، ويبادر إلى إزالة الطيب من يده فإن لم يتم له مع قدرته على إزالته ، افتدى حينئذ لاستدامته لا لمسه .

والضرب الثاني : أن يكون عالماً فله حالان :

أحدهما : أن يعلم أن الطيب رطب فعليه الفدية لأنه قاصد إلى استعمال الطيب .

والثاني : أن يظن أن الطيب يابس ، ففي وجوب الفدية عليه قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه الفدية لأنه قاصد إليه ، وتارك للتحرز بما هو قادر عليه .

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد – وهو الصحيح – لا فدية عليه ؛ لأنه لم يقصد إلى ما تجب فيه الفدية ، ولا إلى ما لا يجوز له لأن مس الطيب اليابس جائز له فصار كالناسي والله أعلم .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن حلق وتطيب عامداً ، فعليه فديتان ‘ .