الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص100
حتى زال لون الطيب ورائحته ، جاز أن يلبسه ، وإن صبغه بسواد أو غيره ، حتى زال لونه ورائحته ، نظر فيه ، فإن ثارت له رائحة برش الماء عليه ، لم يجز له لبسه ، وفيه الفدية ، وإن لم تبن له رائحة برشٍ عليه ، جاز له لبسه ، ولا فدية فيه وإن ظهر بالصبغ رائحة الطيب دون لونه ، منع المحرم من لبسه ، ووجب فيه الفدية ، لأن المقصود من الطيب رائحته . وإن ظهر بالصبغ لونه دون رائحته جاز لبسه ، ولا فدية فيه ؛ لأن المقصود منه مفقود . قال الشافعي : ولو صبغ ثوب بورس أو زعفران ، فذهب ريح الورس والزعفران لطول لبس أو غيره ، فإن كان إذا أصابه الماء حرك ريحه وإن قل ، لم يلبسه المحرم ، وإن لم يحرك ريحه ، فإن غسل كان أحب إلي ، وإن لم يغسل رجوت أن يسعه لبسه ؛ لأن الصبغ ليس بنجس ولا أريد بالغسل ذهاب الريح ، فإذا ذهب بغير غسل رجوت أن يجزئ .
أحدهما : أن الحاج إذا أقبلوا ، والداج إلى رجعوا ، وهذا قول ميسرة بن عبيد .
والثاني : أن الحاج القاصدون الحج من أصحاب الشأن ، والداج الأتباع ، من تاجر ومكارٍ وقال ثعلب : هم الحاج والداج والزاج فالحاج أصحاب الشأن والداج الأتباع والزاج المراؤون قال بعض الشعراء :
يعني موسى بن عيسى الهاشمي .