پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص92

أحدهما : أن يكرر قول : لبيك ثلاث مرات .

والثاني : أن يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات .

والثالث : يكرر جميع التلبية ثلاث مرات .

فصل

: قال الشافعي : فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي ( ص ) ، ويسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار . أما الصلاة على النبي ( ص ) ، فمستحبة لقوله تعالى : ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) ( الشرح : 4 ) قيل في التفسير : لا أذكر إلا وتذكر معي ، ولأن كل موضع كان ذكر الله تعالى واجباً فيه ، كانت الصلاة على النبي ( ص ) واجبة فيه كالصلاة ، وكل موضع كان ذكر الله تعالى مستحباً فيه ، كان ذكر النبي ( ص ) مستحباً فيه ، كالأذان ، وأما الاستعاذة من النار والاستغفار فلرواية خزيمة بن ثابت قال : ‘ كان النبي ( ص ) إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرةٍ ، سأل الله تعالى رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من النار ‘ .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وأحب إليّ أن تختضب للإحرام قبل أن تحرم وروي عن عبد الله بن عبيد وعبد الله بن دينار قال من السنة أن تمسح المرأة بيدها شيئاً من الحناء ولا تحرم وهي غفل وأحب لها أن تطوف ليلاً ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها ‘ .

قال الماوردي : أما أركان الحج والعمرة ومناسكهما ، فالمرأة والرجل فيهما سواء ، وإنما يختلفان في شيء من هيئات الأركان الأربعة ، الإحرام ، والوقوف ، والطواف ، والسعي ، فأما هيئات الإحرام ، فالمرأة فيها مخالفة للرجل في خمسة أشياء :

أحدها : أن المرأة ، مأمورة بلبس الثياب المخيطة ، كالقميص ، والقباء ، والسراويل ، والخفين ، ولبس ما هو أستر لها ؛ لأن عليها ستر جميع بدنها ، إلا وجهها وكفيها ، ولا فدية عليها ، والرجل منهي عن لبس ذلك مأمور بالفدية فيه .

والثاني : أن المرأة مأمورة ، بخفض صوتها بالتلبية ، والرجل مأمور برفع صوته بالتلبية ، لأن صوت المرأة يفتن سامعه ، وربما كان أفتن من النظر ، قال الشاعر :