پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص86

فصل

: وإذا تقرر توجيه القولين ، فإذا قلنا بجواز التحري ، على قوله في القديم يتحرى في إحرامه ، فإن غلب على ظنه ، أنه كان يحج مضى فيه وأجزأه وإن غلب على ظنه إن كان بعمرة مضى فيها وأجزأته ، وإن استوى الأمران عنده ولم يغلب أحدهما ، اعتقد القران حينئذ .

وإذا قلنا : إن التحري لا يجوز ، على قوله في الجديد ، فعليه أن يعتقد القران ، وينوي الحج والعمرة ؛ لأن إحرامه قد كان بأحدهما ، فلا يصير قارناً إلا أن ينويهما ، فإن نوى القران ، انتقل الكلام إلى الأجزاء ، فنقول : أما الحج ، فإنه يجزئه ويسقط عنه فرضه ، لأنه إن كان إحرامه بحج ، فقد أداه ، ولا يضره إدخال العمرة عليه وإن كان بعمرة فقد أدخل عليها حجاً وإدخال الحج على العمرة جائز ، فلذلك أجزأه ، وإن كان قارناً فهو أحد نسكيه ، فأما العمرة فإجزائها يترتب ، على اختلاف قول الشافعي في جواز إدخال العمرة على الحج فأحد قوليه يجوز إدخالها على الحج ، فعلى هذا تجزئه العمرة والقول الثاني لا يجوز إدخالها على الحج فعلى هذا هل تجزئه العمرة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا تجزئه ، لأنها قد تتردد بين أن يكون قد أدخل عليها حجاً فيجزئ ، أو أدخلها على الحج فلا تجزئ .

والوجه الثاني : تجزئه ، لأن إدخال العمرة على الحج ، لا يجوز على أحد القولين لزوال الإشكال وارتفاع الضرورة ، فأما مع حدوث الإشكال وحصول الضرورة فجائز .

فصل

: فأما وجوب الدم عليه ، فإن قلنا : إن الحج والعمرة معاً يجزئانه عن فرضه ، فعليه دم لقرانه ، وإن قلنا : إن الحج يجزئ وإن العمرة لا تجزئ ، ففي وجوب الدم عليه وجهان :

أحدهما : لا دم عليه ؛ لأن العمرة إذا لم تجزه فالقران لا يحكم به ، فوجب أن لا يلزمه دم لأجله .

والوجه الثاني : وهو الصحيح ، عليه دم ، لأننا لم نسقط فرض العمرة عن ذمته احتياطاً للفرض ، وإن جاز أن يكون فرضها قد يسقط ، فكذا يجب أن يلزم الدم احتياطاً وإن جاز أن يكون لم يجب ، فكذا حكم شكه إذا كان قبل إحرامه وقبل الأخذ في نسكه .

فصل

: فأما إذا طرأ عليه الشك بعد وقوفه بعرفة ، فعليه أن يمضي في أفعال الحج ، فيطوف ويسعى ، ويحلق ، ويرمي ، وقد حل من إحرامه بيقين لا تبيانه بأفعال النسكين ، كمالاً ، ولا يسقط عنه فرض الحج والعمرة بحال ؛ لأنه إن كان حاجاً ، فقد أدخل العمرة