پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص83

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن لبى بحج وهو يريد عمرةً ، فهي عمرةٌ ، وإن لبى بعمرةٍ وهو يريد حجاً فهو حج ‘ .

قال الماوردي : قد دللنا على أن المعول في إحرامه على نيته دون تلبيته فإذا نوى حجاً ولبى بعمرة كان حجاً ، ولو نوى عمرة ولبى بحج كانت عمرة ، ولو نوى أحدهما ، ولبى بهما انعقد ما نوى ، وهو قول كافة الفقهاء ، إلا داود فإنه شذ بمذهبه ، وقال : المعول على لفظه دون نيته ، وهذا خطأ ؛ لقوله ( ص ) : ‘ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ‘ . فلأن المعول في الإحرام على النية دون اللفظ ، بدليل أنه لو تلفظ ولم ينو لم يكن محرماً ، ولو نوى ولم يتلفظ كان محرماً ، فوجب ، إذا اختلفت بنيته ولفظه أن يحكم بنيته دون لفظ .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن لم يرد حجاً ولا عمرةً فليس بشيء ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الإحرام ينعقد بالنية فإذا لم ينو حجاً ولا عمرة ولا إحراماً لم يكن محرماً لفقد ما انعقد به الإحرام وهو النية ، وحتى عن مالك أنه كره التلبية للإحلال ؛ لأنه من شعائر الإحرام ، كرمي الجمار ، ولم يكره الشافعي ذلك ، لأنها تشتمل على حمد الله تعالى والثناء عليه ، فلم يضق على أحد أن يقوله روي أن ابن مسعود لقى ركباناً لسالحين محرمين فلبوا فلبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن لبى يريد الإحرام ولم ينو حجاً ولا عمرةً فله الخيار أيهما شاء ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، للإحرام حالان ، حال تقييد وحال إطلاق .

فأما المقيد فهو أن ينوي الإحرام بحج أو عمرة أو بهما جميعاً ، فلا يجوز أن ينصرف عما أحرم به ، ولا أن يبدل نسكاً بغيره .

وأما المطلق فهو أن ينوي إحراماً موقوفاً لا يقيده بحج ولا بعمرة ، ثم يصرفه فيما بعد فيما شاء بحج أو عمرة ، فهذا جائز ، والدلالة على جوازه أن رسول الله ( ص ) خرج وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء على النبي ( ص ) ، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ، ومن معه هدي أن يجعله حجاً ، ولبى علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما باليمين وقالا عند تلبيتهما : إهلال كإهلال رسول الله ( ص ) فأمرهما بالمقام على إحرامهما وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قدم على من سقايته فقال له النبي ( ص ) بم أهللت يا علي ؟ قال : بما أهل به النبي ( ص ) قال :