الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص69
قوم : إن حد العقيق ما بين بريد النقرة إلى العرمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق ، وهذه القرية المحدثة بها ، أحدثها طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في عهد هشام بن عبد الملك ، حين أقطعه إياها ، وإنما استحب الشافعي الإحرام من العقيق لأن ابن عباس يروي أن رسول الله ( ص ) وقت لأهل المشرق العقيق ، وروى الشافعي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يحرم من ذات عرق فيأخذ بيده حتى خرج من البيوت ، وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، وقال : هذه ذات عرق الأولى ، فأحرم منها يا ابن أخي وروي أن سعيد بن جبير قال : أخذ بيدي أبو هريرة فأخرجني إلى هذا الموضع ، وقال : من ها هنا فأحرم . فلذلك ما استحب الإحرام من العقيق ليكون محتاطاً ، ولا يجب عليه ؛ لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف ومن بعدهم من أهل كل عصر .
أحدهما : وهو قوله في الإملاء أن الأولى أن يحرم الرجل من دويرة أهله بعد أخذه في السير ، فأما قبل أخذه فلا ، وبه قال أحمد وإسحاق لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) ( البقرة : 196 ) وقد قال عمر وعلي رضوان الله عليهما : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، قال الشافعي : والإتمام أفضل ، وروت أم سلمة : أن رسول الله ( ص ) قال : من أحرم من المسجد الأقصى غفر له ، وروي أن عبد الله بن عمر أحرم من بيت المقدس ، وروي أن عبد الله بن عباس أحرم من الشام ، وروي أن عبد الله بن عامر بن