پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص66

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فالمروي عنها خلافه ، على أنه لا حجة فيه أيضاً ؛ لأن قوله ( ص ) : ‘ ومن كان معه هدي فليهل بالحج ‘ . إنما هو أمر منه عليه السلام لمن كان أحرم بالعمرة أن يهل بالحج فيصير قارناً ، ثم أمره أن لا يحل حتى يفرغ منها جميعاً ، وكذا نقول في القارن : إنه لا يحل حتى يفرغ من النسكين جميعاً .

فصل

: فأما فسخ رسول الله ( ص ) الحج على أصحابه ، وأمره لهم أن يحلوا بالعمرة فالذي يومئ ( إليه ) الشافعي في كتاب الأم أنه لم يكن فسخاً ، وإنما أحرم رسول الله ( ص ) وأصحابه إحراماً موقوفاً ثم أمر رسول الله ( ص ) من لا هدي معه من الصحابة أن يصرف إحرامه إلى عمرة ، ومن معه هدي أن يصرف إحرامه إلى الحج ، وروي ذلك عن طاوس ، وقال غير الشافعي : إنه كان فسخاً وإنهم كانوا قد أحرموا بالحج فأمر رسول الله ( ص ) من لا هدي معه أن يفسخ حجه ويتحلل بعمل عمرة ، الرواية بهذا أشهر ، وقد روى أبو نضرة ذلك عن أبي سعيد الخدري ، فإن كان ذلك على ما أومأ إليه الشافعي ، جاز فعل مثله في وقتنا هذا ؛ لأن الإحرام الموقوف جائز ، وإن كان على ما قاله غير الشافعي : من فسخ الحج إلى العمرة لم يجز ( فسخ الحج لنا خاصة ، ولا لمن بعدنا ، فقال : بل لكم خاصة ) فعل مثله في وقتنا هنا ، لما روى بلال بن الحارث عن أبيه قال : ‘ قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لنا ولمن بعدنا فقال : بل لكم خاصةً . وروي عن أبي ذر أنه قال : إنما كان ذلك الرهط الذين كانوا مع رسول الله ( ص ) .