الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص57
إلى المكان الذي خرج منه ألا تراهم يقولون خرج زيد ثم رجع فيريدون به الرجوع إلى الموضع الذي كان منه ابتدأ الخروج ، ولأن الغالب في أمر الحاج أنهم ينشئون السفر عند الفراغ وقد سامح الله المسافر بالإفطار في الصوم الذي وجب فرضه عليه ، فكيف يجوز أن يبتدئ إيجاب فرض عليه في الوقت الذي سامحه في ترك ما فرض عليه ، فأما إذا نوى الإقامة قائماً ، وجاز أن يصوم بها لأنها صارت له وطناً كالعائد إلى وطنه ، ألا تراه قبل نية مقامه يجوز أن يقصر ويفطر ، ولا يجوز ذلك له بعد نية مقامه كالمستوطن .
فأما قولهم إنه جبران كسجود السهو قيل : إنما يلزم تعجيل الجبران في أثناء العبادة ، أو عقيبها إذا فات الجبران بتأخيره كسجود السهو فأما لم يكن في تأخيره تفويته فصوم التمتع لا يفوت بتأخيره فلم يلزم تعجيله .
وإن قلنا بمذهب أصحابنا البغداديين ، إنه يصومها إذا فرغ من أعمال حجه ، فإن صام قبل فراغه من حجه ، أو قبل فراغه من جميع رميه لم يجزه ، فإن صام بعد فراغه من حجه وهو بمكة أو في طريقه أجزأه .
أحدهما : واجبة ، فعلى هذا القول وإن فرق صيامها لم يجزه .
والثاني : مستحبة ، فعلى هذا إن فرق صيامها أجزأه .
أحدهما : أن التفرقة بينهما غير واجبة ، لأن وجوب التفرقة بينهما كان في الأداء بجهة الزمان ، وما كان مستحقاً في الأداء بجهة الزمان بطل استحقاقه في القضاء لفوات الزمان ،