پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص27

باب بيان وقت الحج والعمرة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ قال الله جل وعز ( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ( البقرة : 197 ) الآية ( قال الشافعي ) وأشهر الحج شوال وذو القعدة من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وروي أن جابر بن عبد الله سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال لا وعن عطاءٍ أنه قيل له أرأيت رجلاً مهلاً بالحج في رمضان ما كنت قائلاً له ؟ قال : أقول له اجعلها عمرة وعن عكرمة قال لا ينبغي لأحدٍ أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله جل وعز ( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ( البقرة : 197 ) ‘ . قال الماوردي : وهو كما قال أشهر الحج التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، بقوله سبحانه ( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ( البقرة : 197 ) شوال وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر .

وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير رضي الله عنهم .

ومن التابعين الحسن وابن سيرين والشعبي .

ومن الفقهاء الثوري وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : شهور الحج شوال وذو القعدة إلى آخر يوم النحر من ذي الحجة .

وقال مالك : شوال وذو القعدة ، وذو الحجة ، فجعلها ثلاثة أشهر كملا وبه قال من الصحابة عمر رضوان الله عليه ، ومن التابعين طاوس فأما أبو حنيفة فاستدل على أن يوم النحر من أشهر الحج بقوله تعالى : ( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الحَجِّ ) ( البقرة : 197 ) فأخبر أن من أحرم بالحج حرم عليه الوطء في أشهر الحج ، ووطء الحج في يوم النحر حرام ، فدل على أنه من أشهر الحج ، ولأن كل ليلة كانت من شهور الحج ، كان يومها من شهور الحج كالليلة الأولى ، وأما مالك فإنه استدل