پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص503

بقي ، ويمكنه اعتكاف ما بقي منه ، فإن صح أن نذره قد انعقد فما لم يقدم فلان ، فلا اعتكاف عليه ، وإن قدم حياً مختاراً فله حالان :

أحدهما : أن يقدم ليلاً .

والثاني : نهاراً فإن قدم ليلاً فلا اعتكاف على الناذر ، لأن شرط نذره لم يوجد وإن قدم نهاراً ، فللناذر حالان ، أحدهما : أن يكون مالك التصرف قادراً على الاعتكاف ، فيلزمه أن يعتكف بقية نهاره ، لأن شرط نذره وقد وجد ، وفي قضاء ما مضى من النهار وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر أن يصوم يوم بقدوم فلان .

أحد الوجهين : لا قضاء عليه ، إذا قيل : إن نذر الصوم باطل .

والوجه الثاني : عليه القضاء ، إذا قيل : إن نذر الصوم صحيح .

والحالة الثانية : أن يكون الناذر مملوك التصرف غير قادر على التصرف ، مثل أن يكون مريضاً أو محبوساً هل يلزمه القضاء إذا صح وخرج من الحبس أم لا ؟ على قولين :

أصحهما : عليه القضاء نص عليه الشافعي ، لأن كل من لزمه فعل عبادة إذا كان صحيحاً ، فعليه قضاؤها إذا أتى عليه زمانها وكان مريضاً كصوم شهر رمضان .

والقول الثاني : وهو مخرج من أحد قوليه ، في نذر الصيام لا يلزمه القضاء ، لأن الأصل في العاجز أن الوجوب لا يتعلق بذمته .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا بأس أن يلبس المعتكف ، والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما شاءا ‘ .

قال الماوردي : وهو صحيح وحكي عن عطاء وطاوس ، أن المعتكف ممنوع من الطيب تشبيهاً بالمحرم ، وهذا لا وجه له لأن السنة قد وردت بخلافه وهو ما روي عن النبي ( ص ) ، أنه رجل شعر رأسه لينبه على الفرق بين المحرم والمعتكف ، ولأنه لو منع من الطيب كالمحرم لوجب أن يمنع من حلق رأسه ، وتقليم ظفره ، ولأن كل عبادة لا تمنع من عقد النكاح ، لا تمنع من الطيب أصله الصوم ، وعكسه الحج .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت ‘ .

قال الماوردي : أما المرأة فليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، لما يملك من الاستمتاع بها ، فإن اعتكفت بغير إذنه كان له منعها ، ولو أذن لها في الاعتكاف ثم أراد منعها قبل تمام ذلك جاز له ، وإن كان الأولى تمكينها من إتمامه ، ولم يجز له ذلك إن كان اعتكافها