الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص501
رمضان لفوات زمانه ، لأن موالاة صيامه وجبت بالزمان ، لا بالفعل فأما إذا نذر شهراً بعينه ، فإذا الشهر قد ذهب قبل نذره فلا قضاء عليه ، لأن نذره لم ينعقد .
قال الماوردي : وهما مسألتان :
إحداهما : أن يقول لله علي اعتكاف يوم من وقتي هذا ، وهو في بعض النهار يلزمه الاعتكاف من وقته ، إلى مثل ذلك الوقت من الغد ، فيعتكف بقية يومه وليلته من الغد إلى مثل ذلك الوقت ، فيحصل له اعتكاف يوم من جملة يومين ، وإنما لزمه اعتكاف تلك الليلة ، لأنها تخللت زمان اعتكافه فصارت تبعاً للطرفين ، كمن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر ، والخروج منهما بعد غروب الشمس وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين ، داخلة في الاعتكاف إلا أن تكون له نية النهار دون الليل .
والمسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن قال لله علي اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس ‘ .
قال الماوردي : لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان ، ولا يلزمه اعتكاف الليل ، لأنه لا يتخلل زمان الاعتكاف ، ولو أراد أن يعتكف في بعض النهار إلى مثل ذلك الوقت من الغد كالمسألة المتقدمة كان على وجهين :
أصحهما : لا يجوز لأن اسم اليوم لا ينطلق عليه .
والثاني : يجوز كما كان تلفيق اليوم في الحيض .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا نذر اعتكاف يومين فذلك على ضربين :
أحدهما : أن يشترط فيهما التتابع ، فيلزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر ، والخروج منهما بعد غروب الشمس من اليوم الثاني ، وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في الاعتكاف ، إلا أن يكون له نية النهار دون الليل ، فيعمل على نيته فأما الليلة الأولى ، فلا يلزمه اعتكافها وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكافها تبعاً للنهار ، فيدخل في اعتكاف يوم قبل غروب الشمس وهذا خطأ لأن نذره نعقد على زمان النهار فلم يلزم دخول الليلة أولى فيه كما نذر