پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص494

فصل

: فأما محادثة الإخوان فمباحة ، ما لم تكن مأثماً ، لما روي علي بن الحسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت : اعتكف رسول الله ( ص ) فجئت أزوره ليلاً فقعدت وحدثته فلما قمت ، وانقلبت قام ليغلبني يعني يردني فلما بلغ باب المسجد مر به رجلان من الأنصار فلما رأياه أسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي ، فقالا : سبحان الله يا رسول الله فقال : إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه فخشيت أن يقذف في قلوبكم شراً أو قال شيئاً فأما السبّ والشتيمة والقذف ، والنميمة فمكروه ، لكل أحد ، والمعتكف بكراهته أولى كالصائم لكونه في عبادة ، فإن فعل فقد أساء وآثم ، واعتكافه جائز لأن كل عبادة لا تبطل بالكلام المباح ، لا تبطل بالكلام المحظور كالصيام والحج .

فصل

: قال الشافعي في كتاب الأم : وإذا شرب المعتكف نبيذاً فسكر بطل اعتكافه ، واختلف أصحابنا في تأويله ، فقال بعضهم : إنما أراد الشافعي إذا سكر وأخرج من المسجد لإقامة الحد عليه أو كلف الخروج منه ، إذ لا يجوز للسكران المقام فيه فأشبه المرض ، قيل لهم : لا يصح حمل المسألة عليه إذا أخرج لإقامة الحد ، لأن الشافعي قال : ولو أخرجه السلطان لإقامة الحد عليه لم يبطل اعتكافه ، قالوا : إنما قال الشافعي لم يبطل اعتكافه إذا أخرج لإقامة حد وجب عليه قبل اعتكافه فأما ما وجب عليه في حال الاعتكاف فيبطله ، وكأنه اختار الخروج .

وقال آخرون من أصحابنا : وهو الصحيح أن المسألة على ظاهرها حتى بالسكر بطل اعتكافه ، لأنه بالسر يخرج أن يكون من أهل المسجد لأنه ممنوع من المقام فيه ، فصار كالخارج منه فبطل اعتكافه .

فصل

: قال الشافعي : وإذا ارتد المعتكف لم يبطل اعتكافه فإذا عاد إلى الإسلام بطل اعتكافه ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم أن الشافعي أمر الربيع أن يخط على هذه المسألة ولا تقرأ عليه ومذهبه أن الردة تبطل الاعتكاف ، لأنها أسوأ حالاً من السكر وكان بعضهم يخرج في المرتد قولاً آخر من السركان ، وفي السكران ، قولاً آخر من المرتد ، فجعل المسألتين على قولين وقال آخرون جواب الشافعي في الردة على ظاهره لا يبطل الاعتكاف وفي السكر على ظاهره يبطل الاعتكاف ، والفرق بينهما أنه بالسكر فممنوع من المسجد ، فصار من غير أهله ، وبالردة لا يمتنع أن يكون من أهل المسجد لأنه كافر ، والكافر يجوز له