پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص485

الله ( ص ) إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وقالت عائشة فغسلته وأنا حائض ( قال الشافعي ) فلا بأس أن يدخل المعتكف رأسه في البيت ليغسل ويرجل ‘ .

قال الماوردي : أما الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره ، وحكي عن حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) ، ومسجد إبراهيم عليه السلام ، وهو بيت المقدس وحكي عن الزهري وحماد والحكم أنه لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة ، ودليلنا قوله تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ) ( البقرة : 187 ) فعم بالذكر جميع المساجد ولا يخلو ذكرها من أحد أمرين .

أما أن يكون شرطاً في المنع من المباشرة .

أو شرطاً لصحة الاعتكاف فبطل أن يكون شرطاً للمنع من المباشرة ، لأن المعتكف ممنوع منه أقام في المسجد أو خرج منه ، فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف ولأن كل موضع يبنى لجماعات الصلاة ، فالاعتكاف فيه جايز كالجوامع .

فصل

: ولا فرق بين المرأة والرجل ، في أن اعتكافهما لا يصح إلا في مسجد . قال أبو حنيفة : يجوز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره ذلك لها في المسجد تعلقاً ، بما روي أن النبي ( ص ) قال : ‘ صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ‘ فلما كره لها أن تصلي الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى ، قال : ولأنه موضع سن لصلاتها فوجب أن يسن لاعتكافها كالرجل لما كان المسجد موضعاً سن فيه أداء صلاته ، كان موضع اعتكافه ، ودليلنا هو أنها عبادة ، لا يجوز للرجل إيقاعها في غير المسجد فوجب أن لا يجوز للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف ، ولأنه موضع لا يجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك المرأة كالطريق ، فأما الجواب عن الخبر والقياس ، وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف ، فالمعنى في الصلاة أنها لا تفتقر إلى مكان مخصوص ، ويجوز فعلها في طريق وغيره والاعتكاف ليس كذلك .

فصل

: فأما حديث عائشة ، ففيه دلائل منها :

الدلالة على جواز الاعتكاف .