الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص485
الله ( ص ) إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وقالت عائشة فغسلته وأنا حائض ( قال الشافعي ) فلا بأس أن يدخل المعتكف رأسه في البيت ليغسل ويرجل ‘ .
قال الماوردي : أما الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره ، وحكي عن حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) ، ومسجد إبراهيم عليه السلام ، وهو بيت المقدس وحكي عن الزهري وحماد والحكم أنه لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة ، ودليلنا قوله تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ) ( البقرة : 187 ) فعم بالذكر جميع المساجد ولا يخلو ذكرها من أحد أمرين .
أما أن يكون شرطاً في المنع من المباشرة .
أو شرطاً لصحة الاعتكاف فبطل أن يكون شرطاً للمنع من المباشرة ، لأن المعتكف ممنوع منه أقام في المسجد أو خرج منه ، فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف ولأن كل موضع يبنى لجماعات الصلاة ، فالاعتكاف فيه جايز كالجوامع .
الدلالة على جواز الاعتكاف .