پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص464

أن لا ينافي الصوم كالإغماء ، والدلالة على فساد قوله ما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال ‘ رفع القلم عن ثلاثٍ ‘ ذكر فيها المجنون حتى يفيق ، ولأنه معنى لو دام جميع الشهر أسقط القضاء فوجب إذا اتصل بعض الشهر أن يسقط القضاء أصله الصغر وعكسه المرض ، ولأنه زمان مر عليه في الجنون ، فوجب أن لا يلزمه القضاء أصله إذا جن جميع الشهر ، فأما الآية فالمراد بها غير ما أدركه ، وإنما أراد بها من أدرك جزءاً من الشهر فليصم ما ذكر ، فإن أدرك جميع الشهر لزمه صيام جميعه ، وإن أدرك بعضه لزمه صيام بعضه ، وأما قولهم : إنه معنى لا ينافي الصوم ، فلا نسلم لهم وينازعوا في معنى الأصل المردود إليه على أنه لو سلم لهم ، أنه لا ينافي الصوم لم يدل على إيجاب القضاء كالصغر لا ينافي الصوم ، ولا يوجب القضاء .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب للصائم أن ينزه صيامه عن اللغط القبيح ، والمشاتمة وإن شوتم أن يقول إني صائمٌ للخبر في ذلك عن رسول الله ( ص ) ‘ .

قال الماوردي : وأما الكذب والغيبة والشتم والنميمة ، فكل واحد ممنوع منه غير أن الصائم بالمنع أولى لقوله تعالى : ( إنَّ عِدَّةَ الشُهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ) ( التوبة : 36 ) إلى قوله : ( مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنْفُسَكُمْ ) ( التوبة : 36 ) فالظلم وإن كان قبيحاً في جميع السنة فهو في الأشهر الحرم أقبح ، وإنما كان الصائم بالمنع أولى ، لأن الصيام أفضل أعمال القرب وروي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ( ص ) : ‘ صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحةٌ عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك ‘ وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ‘ وروى المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر ‘ .

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤٌ شاتمه فليقل : إني صائم إني صائم ‘ وفيه ثلاثة تأويلات :