الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص450
قال الماوردي : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين وأجاز أبو ثور شهادة عدل واحد فأما هلال رمضان فللشافعي فيه قولان :
أحدهما : لا يقبل فيه إلا عدلان .
والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد ، وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف أبي حنيفة ، ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان شاكين في يومهم هل هو من رمضان أو من شوال ؟ فعليهم صيامه ما لم تقم البينة ، أنه من شوال فإن شهد برؤيته شاهدان نظر في عدالتهما ، فإن لم يكونا من أهل العدالة لم يحكم بشهادتهما ، وكان الناس على صومهم ، وإن ثبتت عدالتهما حكم القاضي بشهادتهما ، وأفطر القاضي أولاً ثم الشاهدان ، ثم الناس بعدهم ، وسواء بان ذلك قبل الزوال ، أو بعده ، فأما صلاة العيد فينظر فإن بانت عدالتهما قبل الزوال صلى الإمام بهم صلاة العيد ، لأن وقتها من طلوع الشمس إلى زوالها ، فإن أمكنه أن يخرج بالناس إلى المصلى فعل ، وإن ضاق عليه الوقت صلى بهم حيث أمكنه من جامع ، أو مسجد وإن بانت عدالتهما بعد الزوال ، فقد فات وقت الصلاة ، وهل تقضى أم لا على قولين :
أحدهما : واختاره المزني لا تقضى لأنها صلاة نافلة سن لها الجماعة فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الخوف .
والقول الثاني : أنها تقضى لأنها صلاة راتبة في وقت ، فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض ، وعلى هذين القولين يخرج قضاء الوتر ، وركعتي الفجر فإذا قيل : إنها