الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص429
والثالث : أن الكفارة عليه دونها ، فلو قدم مفطراً من سفره فأخبرته بصومها ، فوطئها عالماً من غير إكراه ، فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة عليه لأجل فطره ولا كفارة عليها ، لأن الوجوب لم يتوجه إليها وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فالكفارة على الزوج على حسب حالها ، فلو قدم من سفره مفطراً فصادفها صائمة ، وأكرهها على الوطء بلا اختيار منها ولا تمكين ، فلا قضاء عليهما ولا كفارة على واحد منهما ، وإنما لم تلزمه الكفارة عن نفسه لأجل فطره ولا عنها ، لارتفاع الإثم عنها ، ولكن لو خوفها فأجابته خوفاً منه ، فلا كفارة على واحد منهما بحال وفي وجوب الكفارة عليها قولان .
أحدهما : أنه على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لما لم يفطر بالإيلاج لم يفطر بما حدث عنه .
والوجه الثاني : أنه قد أفطر ولزمه القضاء لأن الإنزال لا يحدث إلا عن قصد ، واختيار فعلى هذا في وجوب الكفارة وجهان :
أحدهما : عليه الكفارة .
والثاني : لا كفارة عليه لأجل الشبهة فأما إذا كان الرجل مختاراً وأكرهها على الوطء ، فعليه القضاء والكفارة بكل حال ولا قضاء عليها ، لموضع الإكراه ، ولو خوفها لزمه القضاء والكفارة وفي وجوب القضاء عليها قولان .
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : الكفارة في مال الزوج لأنها جناية منه فأشبهت أروش جناياته .
والثاني : وهو قول أبي العباس الكفارة في مالها لأن فعل المجنون ، ولا حكم له ، وهي الجانية بتمكينها ، فأما إذا كان الرجل نائماً فاستدخلت ذكره فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة على واحد منهما ، وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها دونه