نفسها في الصحة ، والفساد فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه ، وأما اعتبارهم بالحج فلنا فيه قولان :
أحدهما : عليه لكل وطء كفارة واحدة فسقط هذا الاعتبار .
والقول الثاني : عليه كفارة واحدة ، والفرق بينه وبين الصيام من وجهين :
أحدهما : أن للحج إحراماً ما يجمع أركانه ويتعدى فساد آخره في صحة أوله ، وليس كذلك صيام اليومين .
والثاني : أن الحج يلزمه إتمام فاسده وتستوي حرمة جميعه فإذا وجبت الكفارة لحرمة بعضه ، فهي نائبة عن حرمة جميعه وليس كذلك صيام اليومين ، وأما قياسهم على الحدود فالمعنى فيها أنها حق لله تعالى ليس لآدمي فيها نصيب ، فلذلك تداخلت ، والكفارات تتعلق بحقوق الآدميين ، فلم تتداخل فصح أن عليه لكل يوم كفارة .
فصل
: فأما إذا وطئ في صدر النهار ، ثم وطئ في وسطه ثم وطئ في آخره ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأن حرمة اليوم واحدة قد انتهكها بالوطء الأول ، فإن قيل : فلم لا أوجبتم عليه لكل وطء كفارة كالحج في أحد القولين ؟ قلنا : لأن الحج لا يخرج منه بالفساد فكانت حرمته باقية ، وليس كذلك الصيام .
فصل
: ولو وطئ أربع زوجات له في يوم واحد ، كان عليه أربع كفارات في أحد القولين ، إذا قيل : إن الكفارة وجبت عليهما ، وفي الوجه الثاني : كفارة واحدة إذا قيل : إنها وجبت على الزوج وحده ، فلو كان له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما معاً في يوم واحد ، نظر في حاله فإن وطئ الذمية أولاً ثم المسلمة بعدها ، فعليه كفارتان في أحد الوجهين وإن وطئ المسلمة أولاً ثم الذمية بعدها ، فليس عليهما إلا كفارة واحدة .
فصل
: وإذا تقدم المسافر نهاراً من سفره ، وقد أفطر في صدر يومه فصادف زوجته ، قد طهرت من حيضها في تضاعيف يومها فوطئها فلا إثم عليهما ، ولا كفارة لارتفاع حرمة اليوم بالإفطار السابق ، ولكن لو قدم من سفره مفطراً فأخبرته بطهرها من حيضها كاذبة ، فوطئها وهي صائمة فإن قلنا : إن الكفارة في الأصل وجبت على الزوج وحده ، فلا كفارة على واحد منهما ، وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فعليها الكفارة دونه لأنها غرته وخرج وجه آخر أن الكفارة على الزوج وإن غرته لأجل استماعه ، فصار في المسألة ثلاثة أوجه :
أحدها : لا كفارة على واحد منهما .
والثاني : أن الكفارة عليهما .