نفسه ، وعتق رقبة عن زوجته تكون في ذمته إلى حين يساره ، لأن الإعسار لا يسقط حقاً لزم عن الغير ، لأنه مؤنة كالدين ، وإنما يسقط ما تعلق بخاصة نفسه ، فإن بدأ بالصيام لزمه عتق الرقبة بعد صيامه ، وإن بدأ بالعتق أولاً نظر في حاله فإن كان ممن يجوز له التكفير بالعتق لحريته ، وعدم رقه أجزأته الرقبة ، وسقط عنه الصيام ، وإن كان ممن لا يجوز له التكفير بالعتق لرقه أو رق بعضه لم يسقط عنه الصوم ، يعتق الرقبة ، ولزمه صوم شهرين متتابعين .
والقسم الثاني : أن تكون الزوجة من أهل العتق ، وهو من أهل الإطعام فعليه إطعام ستين مسكيناً عن نفسه ، وعتق رقبة عن زوجته فإن بدأ بالإطعام أولاً ، لم يسقط عنه العتق ، ولزمه تحرير الرقبة ، وإن أعتق أولاً أجزأه ، وسقط عنه الإطعام لأنه قد أدى ما وجب عليه بما هو أغلظ منه ، إذ هما من حقوق الأموال ، والعتق أغلظ حالاً .
والقسم الثالث : أن تكون الزوجة من أهل الصيام ، والزوج من أهل الإطعام فعليها صيام شهرين متتابعين عن نفسها ، لأن العتق لا تدخله النيابة ، وعلى الزوج إطعام ستين مسكيناً عن نفسه ، ولا يلزمه تحمل شيء عن زوجته .
فصل
: وإذا وطئ الصائم زوجته في يوم من شهر رمضان عامداً ، ثم وطئها في يوم ثان فعليه كفارتان ، وكذلك لو وطئها في يوم ثالث ورابع ، كان عليه في كل يوم كفارة وسواء كفر عن الوطئ الأول أم لا ، وقال أبو حنيفة إن كفر عن الوطئ الأول ، فعليه للوطئ الثاني كفارة أخرى وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة ، تجزيه عنهما قال لأن اسم رمضان يعم جميع الشهر فصار كالعبادة الواحدة ، واليوم الواحد الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة ، قال : ولأن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام فشابه الحج الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة ، قال : ولأن الكفارات حدود وعقوبات ، إذ لا تجب إلا بمأثم مخصوص والحدود إذا ترادفت تداخلت ، وكان الحد الواحد نائباً عن جميعها كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة فكذلك الكفارات ، ودليلنا هو أنه أفسد بوطئه صوم يومين ، لو كفر عن الأول لزمه الكفارة عن الثاني ، فوجب أن تلزمه الكفارة عن الثاني ، وإن لم يكفر عن الأول أصله إذا كان اليومان من رمضان في عامين ، ولأنهما يومان لو أفرد كل واحد منهما بالفساد ، لزمته الكفارة ، فوجب إذا أفسدهما معاً أن تلزمه كفارتان ، أصله إذا كفر عن اليوم الأول أو اليومين من رمضانين في عامين ، ولأن كل حكم تعق بالجماع الأول تعلق بالجماع الثاني ، كالقضاء ولأن لكل يوم من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر لما يلزمه من تجديد النية ، ولا يتعدى فساد اليوم ، إلى غيره فوجب أن يلزمه بهتك حرمة يوم كفارة مجددة ، فأما قوله : إنه كالعبادة الواحدة ، لأن اسم الشهر يجمعه ، فالجواب وإن كان عبادة واحدة ، فإنه يجمع عبادات واحدة كالصلاة هي ركن واحد ، وعبادة واحدة ثم يجمع خمس صلوات في اليوم والليلة ، ولكل صلاة حكم