پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص423

والوجه الثاني : لا يجزيه وعليه الإعادة لأن النجوم لا مدخل لها في العبادات وأحكام الشرع ألا ترى أن النجوم ليست بشرط في العلم بدخول الشهر .

وفيه وجه ثالث : أنه إن علم ذلك من منازل القمر ، وتقدير شهره أجزأه ، وإن علمه بالنجوم لم يجزه .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أكل شاكاً في الفجر فلا شيء عليه ‘ .

قال الماوردي : أما الأكل فمباح ما لم يطلع الفجر الثاني : قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) ( البقرة : 187 ) الآية وروي عن عديّ بن حاتم أنه أخذ خيطين أبيض ، وأسود ، وتركهما على وسادته ، وراعاهما إلى الصباح فلم يستبن له ، فلما أصبح أخبر رسول الله ( ص ) فقال ‘ إنك لعريض الوساد ، إنما هو بياض النهار وسواد الليل ‘ والعرب تسمى فجر الصبح خيطاً قال أبو دؤاد الأيادي

( فلما أضاءت له سدفة
ولاح من الصبح خيط أنارا )

وفي قوله : إنك لعريض الوساد تأويلان :

أحدهما : أنه نسبه إلى الخفة والحمق .

والثاني : أن من أراد معرفة الليل والنهار من وسادته وظن أنهما قد اجتمعا فيها ، فإن وسادته عريضة ، وهذا إنما قاله له لأنه وضع الخيط تحت وسادته ، فإذا ثبت أن طلوع الفجر الثاني أول زمان الصيام ، فشك في طلوعه ، فالأولى له اجتناب الأكل خوفاً من مصادفة نهار زمان الخطر ، فإن أكل وهو على جملة الشك ، فهو على صومه ، ولا قضاء عليه ما لم يتحقق طلوعه ، وقال مالك : عليه القضاء ما لم يتحقق بقاء الليل ، وهذا غلط ، لأن الأصل بقاء الليل ، فبالشك لا يجب الانتقال عنه فأما إن أفطر شاكاً في الغروب ، ولم يبن له اليقين فعليه الإعادة لأن الأصل بقاء النهار ، وثبوت التحريم .