الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص419
والثاني : أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلعه فهذا يفطر به إجماعاً ، لأنه كالمستأنف للأكل .
والقسم الثالث : أن يجمعه في فمه حتى يكثر ، ثم يبتلعه ففي فطره وجهان :
أحدهما : قد أفطر به لأنه لا مشقة في التحرز من مثله .
والثاني : لا يفطر لأنه لا يفطر بقليله ، فكذلك لا يفطر بكثيره ، وأما النخامة إذا ابتلعها ففيها وجهان :
أحدهما : قد أفطر بها .
والثاني : لم يفطر بها ، والصحيح أنه يفطر ، فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد أفطر كالقيء ، وإن أخرجها من حلقه ، أو دماغه لم يفطر كالريق .
قال الماوردي : وهذا كما قال القيء عندنا كالأكل سواء أن استقاء عامداً أفطر ولزمه القضاء وإن ذرعه القيء وغلبه لم يفطر .
وجكي عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال تعلقا بقوله ( ص ) ‘ ثلاث لا يفطرتن الصائم القيء والحجامة والاحتلام ‘ .
وحكى عن عطاء وأبي ثور : أن القيء يفطر بكل حال ، ويوجب القضاء والكفارة .
والدلالة على صحة ما قلناه ، وإبطال ما عداه : رواية ابن سيرين عن أبي هريرة أن