الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص418
والكفارة أصله إذا ابتدأ لوطأ في خلال النهار ولأن كل معنى إذا طرأ على الصوم أفسده ، فإذا قارن أوله منع انعقاده ، فوجب أن يستوي الحكم فيما يفسده ، وفيما يمنع انعقاده كالأكل يستوي الحكم فيه ، إذا قارب طلوع الفجر ، وإذا طرأ عليه في خلال النهار ، ولأنه حكم يتعلق بالجماع إذا فسد الصوم فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده أصله القضاء ، فأما ما استدلوا به من تارك النية ، فلا دليل فيه لهم لاستواء حكمه ، إذا قارن الصوم وإذا طرأ عليه فنوى الإفطار فإنه يفطر في الموضعين ، ويلزمه القضاء دون الكفارة فيجب أن يكون الوطء أيضاً يستوي حكمه في الموضعين .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان بين أسنانه من بقايا أكله ما يجري به الريق لا يمكنه ازدراده خلاف بين الفقهاء ، أنه على صومه لا يفطر لما يلحق من المشقة في التحرز من مثله ، فصار في معنى الدخان والغبار والروايح العطرة التي عفى عنها لإدراك المشقة في التحرز منها قائماً إن كان بين أسنانه ما يمكنه ازدراده فإن ازدرده ، أفطر قليلاً كان أو كثيراً ، بل كان كالسمسمة أفطر به وقال أبو حنيفة لا يفطر بهذا القدر ، لأنه في حكم المأكول واختلف أصحابه في قدر ما يفطر به ، ولا فرق عندنا بين قليل ذلك وكثيره في أن الفطر واقع به لحصول الازدراد وعدم التخصيص ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن أكل المغصا وأمر بأكل القضم والمغصا ما لم يخرج من بين الأسنان إلا بالخلال ، والقضم ما خرج باللسان بلذة أكل لم يخرج بالخلال لأنه في حكم المأكول كالقيء وأمر بأكله فكان إخراج ما خرج باللسان كالباقي في الفم ، وأطلق اسم الأكل عليهما فدل على استوائهما في الفطر .
أحدها : أن يبلع ما يتخلف في فمه حالاً فحالا ، فهذا جايز لا يفسد به الصوم ، لأنه لا يمكنه الاحتراز منه .