پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص417

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ازدرده أفسد صومه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اطلع الفجر وفي فيه طعام أو ماء فعليه أن يلفظ الطعام ، ويمج الماء فإن فعل ذلك كان على صومه ، وكأنه تمضمض وإن ازدرده وابتلعه أفطر ، ولزمه القضاء إن كان ذاكراً لصومه ، وصار في حكم الآكل عامداً ، لأن حصول الطعام في فمه غير مؤثر في صومه ، لأنه لو ترك ذلك في فمه جميع يومه كان على صومه ، وإن وصل طعمه إلى حلقه فلو سبقه الطعام ودخل إلى جوفه من غير اختيار لازدراده ، وهو ذاكر لصومه ففي إفطاره وجهان مخرجان من المضمضة والاستنشاق .

أصحهما : عليه القضاء .

والثاني : لا قضاء عليه .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن كان مجامعاً أخرجه مكانه فإن مكث شيئاً أو تحرك لغير إخراجه أفسد وقضى وكفر ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل جامع أهله ، فطلع عليه الفجر ، وهو مجامع فالواجب عليه أن يبادر إلى إخراجه مع طلوع الفجر سواء ، فإن فعل فهو على صومه ، وقال المزني وزفر بن الهذيل : قد بطل صومه بالإخراج ، كما يبطل صومه بالإيلاج ، لأن اللذة فيهما سواء وهذا خطأ ، والدلالة على صحة صومه ، قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفثُ ) ( البقرة : 187 ) فكان جميع الليل زماناً للإباحة ، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه ، ولأن الإخراج ترك الجماع وضد الإيلاج ، فوجب أن يختلف الحكم فيهما ، ألا تراه لو قال : والله لا دخلت هذه الدار وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث ، ولو قال : والله لا لبست هذا الثوب ، وهو لابسه فبادر إلى نزعه لم يحنث كذلك حكم الإخراج ، يجب أن يكون مخالفاً لحكم الإيلاج .

فصل

: وأما إن لبث على جماعة ، وأمسك عن إخراجه ، فقد أفسد صومه ولزمه القضاء والكفارة .

وقال أبو حنيفة والمزني : عليه القضاء ولا كفارة ، قالوا : وإنما كان كذلك لأن الجماع مناف للصيام فإذا طلع الفجر عليه ، وهو مجامع وطلوع الفجر أول الصوم انعقاد صومه ، لمصادفة ما نافاه فأشبه من ترك النية ناسياً ثم جامع ، فعليه القضاء ولا كفارة ، والدلالة على وجوبهما عليه هو أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء أثم فيه فوجب أن يلزمه القضاء